responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 281

متتابعات. ثم يفرق الباقي.

و من وجب عليه شيء من هذه الأنواع فلا يصمه في سفر و لا في يوم العيدين، و لا أيام التشريق إن كان بمنى. فإن كان في غيره من الأمصار جاز أن يصوم أيام التشريق و لا تصوم المرأة أيام حيضها. فإن وافق الصوم أحد هذه الأوقات أفطر و قضى يوما مكانه إلا القاتل في أشهر الحرم فإنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، و إن كان دخل فيهما صوم يوم العيد و أيام التشريق، و من وجب عليه الصوم بنذر عينه و قيده بأن يصومه في سفر كان أو حضر فإنه يلزمه صومه في السفر.

و أما يوم العيدين فإن صادف نذره المعين أفطر، و عليه القضاء، و إن علق النذر بصوم العيدين أفطر، و لا قضاء عليه لأنه نذر في معصية، و إن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم فلان ليلا أو في بعض النهار لا يلزمه صوم ذلك اليوم لأن بعض النهار لا يكون صوما، و إن كان قدومه ليلا فما وجد شرط النذر. فإن وافق قدومه في بعض النهار قبل الزوال و لم يكن تناول شيئا مفطرا جدد النية و صام ذلك اليوم، و إن كان بعد الزوال أفطر و لا قضاء عليه فيما بعد، و إن كان نذر أن يصوم بعد قدوم زيد فإنه يلزمه أن يصوم. ثم ينظر فإن لم يعين ما يصوم صام أقل ما يكون به صائما و هو يوم واحد و إن كان عين فعلى حسب ما عين، و كذلك القول في سائر الأسباب التي علق النذر بها. و لا يجب الصوم بالدخول فيه فمتى صام بنية التطوع جاز له أن يفطر أى وقت شاء و لا قضاء عليه إلا أن يكون بعد الزوال فإن إفطاره مكروه.

و ما يفطره المرأة في أيام الحيض يقضيه إذا طهرت.

و من وجب عليه صوم شهرين متتابعين في أول شعبان تركه إلى انقضاء شهر رمضان.

ثم يصومها فإن صام شعبان و رمضان لم يجزه، إلا أن يكون قد صام مع شعبان شيئا مما تقدم من الأيام فيكون قد زاد على الشهر فيجوز له البناء عليه و يتمم شهرين.

و من نذر أن يصوم شهرا فلا يخلوا من أحد أمرين: إما أن يعينه أو يطلقه.

فإن عينه بأن يقول: شعبان أو رجب أو غيره فإنه يلزمه الوفاء، و يصوم إذا رأي الهلال من ذلك الشهر إلى أن يرى الهلال من الشهر الآخر سواء كان تاما أو ناقصا،

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست