responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 264

ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال، و ما يستحقونه من الأخماس في الكنوز و المعادن و غيرهما في حال الغيبة فقد اختلف أقوال الشيعة في ذلك و ليس فيه نص معين فقال بعضهم: إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح و المتاجر، و هذا لا يجوز العمل عليه لأنه ضد الاحتياط و تصرف في مال الغير بغير إذن قاطع. و قال قوم: إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به من إخوانه ليسلم إلى صاحب الأمر، (عليه السلام) إذا ظهر و يوصى به كما وصي إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر، و قال قوم: يجب دفنه لأن الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم، و قال قوم يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام. فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته. و الثلاثة أقسام الأخر تفرق على أيتام آل محمد و مساكينهم و أبناء سبيلهم لأنهم المستحقون لها و هم ظاهرون، و على هذا يجب أن يكون العمل لأن مستحقها ظاهر، و إنما المتولي لقبضها أو تفرقها ليس بظاهر فهو مثل الزكاة في أنه يجوز تفرقها، و أنه يجوز تفرقة الخمس مثل الزكاة إذا كان المتولي (عليه السلام) لقبضها ليس بظاهر بلا خلاف، و قدم تقدم في بحث الزكاة، و إن كان الذي يجيء حمل الصدقات إليه ليس بظاهر، و إن عمل عامل على واحد من القسمين الأولين من الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس. فأما القول الأول فلا يجوز العمل به على حال.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست