responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 265

كتاب الصوم

فصل: في ذكر حقيقة الصوم و شرائط وجوبه

الصوم في اللغة هو الإمساك و الكف يقال: صام الماء: إذا سكن. و صام النهار:

إذا قام في وقت الظهيرة، و هو أشد الأوقات حرارة، و في الشرع هو إمساك مخصوص على وجه مخصوص ممن هو على صفة مخصوصة، و من شرط انعقاده النية المقارنة فعلا أو حكما لأنه لو لم ينو و أمسك عن جميع ذلك لم يكن صائما.

و قولنا: إمساك مخصوص أردنا الإمساك عن المفطرات التي سنذكرها: و أردنا على وجه مخصوص العمد دون النسيان لأنه لو تناول جميع ذلك ناسيا لم يبطل صومه.

و قولنا: في زمان مخصوص أردنا به النهار دون الليل فإن الإمساك عن جميع ذلك ليلا لا يسمى صوما.

و قولنا: ممن هو على صفات مخصوصة أردنا به من كان مسلما لأن الكافر لو أمسكه عن جميع ذلك لم يكن صائما. و أردنا به أيضا ألا تكون حائضا لأنها لا يصح منها الصوم و كذلك لا يكون مسافرا سفرا مخصوصا عندنا لأن المسافر لا ينعقد صومه و لا يكون جنبا لأن الجنب لا ينعقد صومه مع التمكن من الغسل.

و قولنا: من شرطه مقاربة النية له فعلا أو حكما معناه أن يفعل النية في الوقت الذي يجب فعلها فيه، و حكما أن يكون ممسكا عن جميع ذلك، و إن لم يفعل النية كالنائم طول شهر رمضان و المغمى عليه. فإنه لا نية لهما، و مع ذلك يصح صومهما و كذلك كل من أمسكه غيره عن جميع ما يجب إمساكه يكون في حكم الصائم إذا نوى و إن لم يكن في الحقيقة ممتنعا لأنه لا يتمكن منها، و من شرط وجوبه كمال العقل و الطاقة و البلوغ، و ليس الإسلام شرطا في الوجوب لأن الكافر عندنا يجب عليه العبادات الشرعية، و إن لم يكن مسلما إلا أنه لم يلزمه القضاء متى أسلم لأن القضاء فرض ثان من شرطه الإسلام.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست