responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 26

ثم ذكر أنه كان قد ترك عضوا من أعضاء واحد من الطهارات أعاد الوضوء و جميع الصلاة لأنه لا يسلم له إذا صلاة منها بيقين من الطهارات، و هذا منهاج هذا الباب يحتاط أبدا للعبادة حتى يعلم بيقين أنه أداها مع الطهارة.

فصل: في ذكر ما ينقض الوضوء

ما ينقض الوضوء على ثلاثة أضرب: أحدهما: ينقضه و لا يوجب الغسل، و ثانيها ينقضه و يوجب الغسل، و ثالثها: إذا حصل على وجه نقض الوضوء لا غير، و إذا حصل على وجه آخر أوجب الغسل. فما أوجب الوضوء لا غير: البول و الغائط و الريح و النوم الغالب على السمع و البصر، و كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر أو غير ذلك، و ما يوجب الغسل فخروج المنى على كل حال، و التقاء الختانين و الحيض و النفاس و مس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت و قبل تطهيرهم بالغسل على خلاف بين الطائفة، و القسم الثالث دم الاستحاضة فإنه إذا خرج قليلا لا يثقب الكرسف نقض الوضوء لا غير و إن ثقب أوجب الغسل، و لا ينقض الوضوء شيء سوى ما ذكرناه، و إنما نذكر مما لا ينقض الوضوء ما فيه خلاف بين العلماء أو فيه اختلاف الأخبار عن الأئمة (عليهم السلام) فمن ذاك الوذي و المذي و القيح و الرعاف، و كل دم خارج من البدن من غير السبيلين معتادا كان أو غير معتاد خرج بنفسه أو بآلة، و ما يخرج من السبيلين من الدماء فلا ينقض غير الدماء التي ذكرناها، و من ذلك القيء و النخامة قليلا كان أو كثيرا، و الدود الخارج من أحد السبيلين إلا أن يكون ملطخا بالعذرة، و حلق الشعر، و مس الزهومات و مس النجاسات، و تقليم الأظفار و القبلة، و استدخال الأشياف و الحقنة و خروجهما إلا أن يكون ممزوجا بنجاسة، و مس الفرجين داخلهما و خارجهما إلا أن تعلق بمس داخله نجاسة فيخرج به فينقض الوضوء، و مس المرأة لا ينقض الوضوء، و كلما يتفرع عليه سقط عنا من مس الصغيرة و الكبيرة ذات الرحم أو غير ذات الرحم و مس الرجل المرأة أو المرأة المرأة، و مس الخنثى أو الخناثى بعضهم بعضا، و غير ذلك على ما قلناه، و مس الذكر لا ينقض الوضوء سواء مس ذكر نفسه أو ذكر غيره من

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست