responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 27

الناس أو البهيمة ذكر الصغير كان أو الكبير بباطن الكف أو بظاهره، و غير ذلك من المسائل فإنها تسقط عنا لبطلان هذا الأصل، و الغائط و البول إذ أخرجا من غير السبيلين من جرح أو غيره فإن خرجا من موضع في البدن دون المعدة نقض الوضوء لعموم قوله تعالى «أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ» [1] و ما روى من الأخبار أن الغائط ينقض الوضوء يتناول ذلك [2] و لا يلزم ما فوق المعدة لأن ذلك لا يسمى غائطا، و المسلم إذا توضأ ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام قبل أن يحدث ما ينقض وضوءه بنفس الارتداد، و كذلك لا ينقض الوضوء شيء من الكبائر التي تستحق بها النار.

فصل: في ذكر غسل الجنابة و أحكامها

الجنابة تكون بشيئين: أحدهما إنزال الماء الدافق الذي هو المني في النوم و اليقضة بشهوة و غير شهوة و على كل حال، و الآخر التقاء الختانين و إن لم يكن هناك إنزال، و حد التقاء الختانين أن يدخل ذكره في الفرج حتى تغيب الحشفة فتكون موضع القطع منه محاذيا لموضع القطع منها و إن لم يتضاما [3] فإن مضامتهما لا يمكن لأن مدخل الذكر أسفل فرج المرأة و هو موضع خروج دم الحيض و المنى و أعلا منه ثقبة مثل الإحليل للذكر يكون منه البول، و فوق ذلك لحم نابت كعرف الديك، و هو الذي يقطع و هو موضع الختان من المرأة فإذا أولج ذكره في فرج المرأة فلا يمكن أن يلاصق ختانه ختانها لأن بينهما فاصلا لكن يكون موضع الختان منه محاذيا لموضع الختان منها فيقال: التقتا بمعنى تحاذيا و إن لم يتضاما. فإذا حصل ذلك وجب الغسل على الرجل و المرأة، و كذلك في خروج المنى يشترك الرجل و المرأة في وجوب الغسل عليهما عند ذلك، فأما إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا


[1] النساء: 43.

[2] روايات الباب بعضها مقيدة بما يخرج من طرفين الأسفلين، و بعضها مطلق كما نقل الشيخ في التهذيب ج 1 ص 10 ح 18 عن زكريا بن آدم قال: سئلت الرضا (عليه السلام) عن الناصور فقال: انما ينقض الوضوء ثلاث: البول و الغائط و الريح.

[3] أى لم يجتمعا من قولهم: ضممته ضما جمعته. مجمع البحرين.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست