responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 256

الصدقة وفق أجرته دفع إليه، و إن كان أكثر صرف الفضل إلى باقي الأصناف، و إن كان أقل تممه الإمام من المصالح، و إن احتيج إلى كيال أو وزان في قبض الصدقة فعلى من تجب؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما: على أرباب الأموال لأن عليهم أيضا الزكاة كأجرة الكيال و الوزان في البيع على البائع.

و الآخر أنه على أرباب الصدقات لأن الله تعالى أوجب عليهم قدرا معلوما من الزكاة فلو قلنا: إن الأجرة تجب عليهم لزدنا على قدر الواجب، و الأول أشبه.

و إن تولى الإمام تفرقتها أعطى العامل أجرته و صرف الباقي في باقي الأصناف على قدر حاجاتهم و كفاياتهم فإن كانوا فقراء فعلى قدر كفايتهم، و إن كانوا غارمين فعلى قدر ديونهم، و إن كانوا غزاة فعلى قدر حاجتهم لغزوهم. فإذا فرق في صنف قدر حاجتهم و كفايتهم و فضل فرق في الباقين، و إن فضل عن الجميع بقدر حاجتهم و كفايتهم صرفه إلى مستحقي أقرب البلاد إليه. ثم لا يزال كذلك حتى يستوفى تفرقة مال الصدقة و إن نقص عن قدر كفاياتهم فرقها على حسب ما يراه و يتم سهام الباقين من سهام المصالح أو من بيت مال الصدقة، و الغنى الذي يحرم معه أخذ الصدقة أن يكون قادرا على كفايته و كفاية من يلزم كفايته على الدوام. فإن كان مكتفيا بصنعة و كانت صنعته ترد عليه كفايته و كفاية من تلزمه و نفقته حرمت عليه، و إن كانت لا ترد عليه حل له ذلك و هكذا حكم العقار، و إن كان من أهل الصنائع احتاج أن يكون معه بضاعة ترد عليه قدر كفايته فإن نقصت عن ذلك حلت له الصدقة، و يختلف ذلك على حسب اختلاف حاله حتى إن كان الرجل بزازا أو جوهريا يحتاج إلى بضاعة قدرها ألف دينار أو ألفي دينار فنقص عن ذلك قليلا حل له أخذ الصدقة هذا عند الشافعي، و الذي رواه أصحابنا أنه تحل لصاحب السبع مائة و تحرم على صاحب الخمسين [1] و ذلك على قدر حاجته


[1] المروية في الوسائل. الطبعة الحديثة ج 4 ص 160 الرقم 6 [عن علل الشرائع ص 130] عن محمد بن مسلم أو غيره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة و يخرج زكاتها و يشترى منها بالبعض قوتا لعياله و يعطي البقية أصحابه، و لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما و له حرفة يقوت بها عياله.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست