responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 255

و أما الغارم فإن قضى بها دينه أجزأه، و إن تطوع عنه إنسان بقضائه أو أبرأه صاحب الدين استرجعت منه.

و أما الغازي فإن صرفها في جهة الغزو أجزأه، و إن بدا له و لم يخرج استرجعت منه.

و ابن السبيل إن صرفت ماله في سفره أجزأه، و إن ترك السفر استرجعت منه.

الفصل الثالث: في بيان من يأخذ الصدقة مع الغنى و الفقر، و من لا يأخذها إلا مع الفقر

فالفقراء، و المساكين و الرقاب، و الغارمون لمصلحة نفوسهم، و ابن السبيل المنشئ للسفر من بلد لا يأخذون هؤلاء كلهم إلا مع الفقر و الحاجة و لا يأخذونها مع الغناء، و العاملون و المؤلفة و الغزاة و الغارمون لمصلحة ذات البين، و ابن السبيل المجتاز بغير بلده يأخذون الصدقة مع الغنى و الفقر. فالأصناف الخمسة الذين لا يأخذون إلا مع الفقر لا خلاف فيه بين أهل العلم، و أما الأصناف الذين يأخذون مع الغنى و الفقر فيه خلاف.

و إذا ولى الإمام رجلا عمالة الصدقات، و بعث فيها فينبغي أن يعرف عدد أهل الصدقات و أسمائهم و أنسابهم و حلالهم، و قدر حاجتهم حتى إذا أعطى واحدا منهم أثبت اسمه و نسبه و حليته حتى لا يعود فيأخذ دفعة اخرى و يعرف قدر حاجتهم حتى يقسم الصدقة بينهم على ذلك. ثم يبتدء فيفرغ أولا من جبايتها. فإذا تكاملت تشاغل بتفرقتها عقيب حصولها، و لا تؤخر فربما استضر بتأخرها، و ربما تلفت الصدقة فيلزمه غرامتها فإذا عرف ذلك و حصلت الصدقات فإن كانت الأصناف كلهم موجودين. فالأفضل أن يفرقها على ثمانية أصناف كما قال الله تعالى، و إن سوي بينهم جاز، و إن فضل صنفا على صنف كان أيضا جائزا، و إن فقد منهم صنفا قسمها على سبعة، و إن فقد صنفين قسمها على ستة و لو أنه قسم ذلك في صنف من أرباب الصدقة على حسب ما يراه من المصلحة كان جائزا، و تفضيل بعضهم على بعض أيضا جائز، و إن كان الأفضل ما قلناه و ينبغي أن يبدأ أولا فيخرج منه سهم العامل لأنه يأخذ عوض عمله فإن كان قدر

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست