responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 241

و إذا ولد له ولد بعد هلال شوال لم يلزمه فطرته، و قد روي أنه إذا ولد إلى وقت صلاة العيد كان عليه فطرته، و إن ولد بعد الصلاة لم يكن عليه شيء و ذلك محمول على الاستحباب [1] و في أصحابنا من قال: تجب الفطرة على الفقير و الصحيح أنه مستحب.

المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزمها فطرة نفسها، و كذلك أمة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزم المولى فطرتها لأن بالتزويج قد سقط عنه فطرتها و نفقتها. و سقط عن الزوج لإعساره.

الفقير الذي يجوز له أخذ الفطرة إذا تبرع بإخراج الفطرة فرد عليه ذلك بعينه كره له أخذه و ليس بمحظور.

إذا أسلم قبل هلال شوال بلحظة لزمه الفطرة، و إن أسلم بعد الاستهلال لا يلزمه وجوبا، و إنما يستحب له أن يصلى صلاة العيد، و من لا تجب عليه الفطرة لفقر و أحب إخراجها عن نفسه و عياله يرادوها. ثم أخرجوا رأسا واحدا إلى خارج و قد أجزء عن الجميع.

و الفطرة تجب صاع وزنه تسعة أرطال بالعراقي و ستة أرطال بالمدني من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن، و اللبن يجزي منه أربعة أرطال بالمدني، و الأصل في ذلك أنه أفضله أقوات البلد الغالب على قوتهم، و قد خص أهل كل بلد شيء مخصوص استحبابا. فعلى أهل مكة و المدينة و أطراف الشام و اليمامة و البحرين و العراقين و فارس و الأهواز و كرمان التمر، و على أوساط أهل الشام و مرو من خراسان و الري الزبيب، و على أهل الجزيرة و الموصل و الجبال كلها و باقي خراسان الحنطة أو الشعير، و على أهل طبرستان الأرز، و على أهل مصر البر، و من سكن البوادي من الأعراب و الأكراد فعليهم الأقط فإن عدموه كان عليهم اللبن، و إن أخرج واحد من هؤلاء من غير ما قلناه كان جائزا إذا كان من أحد الأجناس التي قدمنا ذكرها، و لا يجوز أن يخرج صاعا واحدا من جنسين لأنه يخالف الخبر. فإن


[1] نقل هذا العبارة بعينه في التهذيب ج 4 ص 72، و كذلك نقلها منه في الوسائل ج 4 ص 245 الرقم 3 الطبعة الأخيرة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست