responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 242

كان ممن تجب عليه أصواع عن رؤوس فأخرج عن كل رأس جنسا كان جائزا فإن غلب على قوته جنس جاز أن يخرج ما هو دونه، و الأفضل أن يخرج من قوته أو ما هو أعلى منه و أفضل ما يخرجه التمر، و لا يجوز إخراج المسوس و لا المدود لقوله تعالى «وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» [1].

و الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد. فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو من أول الشهر إلى آخره كان جائزا غير أن الأفضل ما قدمناه. فإذا كان يوم الفطر أخرجها و سلمها إلى مستحقها فإن لم يجد له مستحقا عزلها من ماله. ثم يسلمها بعد الصلاة أو من غد يومه إلى مستحقها. فإن وجد لها أهلا و أخرها كان ضامنا، و إن لم يجد لها أهلا و عزلها لم يكن عليه ضمان.

و يستحب حمل الفطرة إلى الإمام أو إلى العلماء ليضعها حيث يراه، و إن تولا تفريقها بنفسه كان جائزا، و لا يجوز أن يعطيها إلا لمستحقها، و مستحقها هو كل من كان بالصفة التي يحل له معها الزكاة، و يحرم على من يحرم عليه زكاة الأموال، و لا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد إلا بشرط الضمان. فإن لم يوجد لها مستحق جاز أن يعطى المستضعفين من غيرهم، و لا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا عند التقية أو عدم مستحقيه، و الأفضل أن يعطى من يخافه من غير الفطرة، و يضع الفطرة في مواضعها، و أقل ما يعطى الفقير من الفطرة صاعا، و يجوز إعطاءه أصواعا، و قد روي أنه إذا حضر نفسان محتاجان و لم يكن هناك إلا رأس واحد جاز تفرقته بينهما.

و أفضل من تصرف الفطرة إليه الأقارب و لا يعدل عنهم إلى الأباعد، و كذلك لا يعدل عن الجيران إلى الأقاصى فإن لم يجد جاز ذلك، و إن خالف فإنه تبرأ ذمته غير أنه قد ترك الأفضل، و يجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قدمناها سواء كان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت، و قد روي أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما، و روي أربعة دوانيق في الرخص و الغلاء، و الأحوط إخراجه بسعر الوقت.


[1] البقرة 267

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست