نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 238
فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء فيه الخمس، و الغلات و الأرباح يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان و مئونة الرجل و مئونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار.
و الكنوز و المعادن يجب فيها الخمس بعد إخراج مؤنها و نفقاتها إن كانت يحتاج إلى ذلك، و إن لم يحتج إليه و بلغت الحد الذي ذكرناه كان فيه الخمس، و سنذكر كيفية قسمة الخمس في كتاب قسمة الفيء.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 238