responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 239

كتاب الفطرة

الفطرة واجبة على كل حر بالغ مالك لما يجب فيه زكاة المال مسلما كان أو كافرا غير أنه لا يصح إخراجه إلا بشرط تقدم الإسلام، و لا يضمن إلا بشرط الإسلام و يلزم من يجب عليه أن يخرجه عن نفسه و جميع من يعوله من ولد و والد و زوجة و مملوك و ضيف مسلما كان أو ذميا، و كذلك يلزمه عن المدبر و المكاتب المشروط عليه. فإن كان مطلقا، و قد تحرر منه جزء يلزمه بحساب ذلك إن لم يكن في عيلته، و إن كان في عيلته فزكاة فطرته عليه، و يلزمه أيضا الفطرة عن عبد العبد لأنه ملكه و العبد لا يملك شيئا، و الولد الصغير يجب إخراج الفطرة عنه معسرا كان أو مؤسرا، و حكم ولد الولد حكم الولد للصلب سواء كان ولد ابن أو ولد بنت لأن الاسم يتناوله، و أما الولد الكبير فله حكم نفسه إن كان مؤسرا فزكوته على نفسه، و إن كان بحيث يلزم الوالد نفقته فعليه أيضا فطرته، و الوالد إن كان مؤسرا فنفقته و فطرته على نفسه بلا خلاف، و إن كان معسرا كانت نفقته و فطرته على ولده، و كذلك حكم الوالدة، و حكم الجد و الجدة من جهتهما و إن عليا حكمهما على سواء، و يلزم الرجل إخراج الفطرة عن خادم زوجته كان ملكه أو ملكها أو مكتري لخدمتها لأنه ليس يجب على المرأة الخدمة، و إنما يجب على الزوج أن يقوم بخدمتها أو يقيم من يخدمها إذا كانت امرأة لم تجر عادتها و عادة مثلها بالخدمة، و إن كانت عادتها و عادة مثلها الخدمة لا يجب عليه ذلك، و فطرة خادمتها التي تملكها في مالها خاصة، و إنما قلنا: لا يجب عليها الخدمة لقوله تعالى «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [1]» و هذا من المعروف، و إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته وجب عليه فطرته رجى عوده أو لم يرج، و إن لم يعلم حياته لا يلزمه إخراج فطرته، و في الأول يلزمه إخراج الفطرة في الحال، و لا ينتظر عود المملوك.


[1] النساء 19.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست