responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 238

فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء فيه الخمس، و الغلات و الأرباح يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان و مئونة الرجل و مئونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار.

و الكنوز و المعادن يجب فيها الخمس بعد إخراج مؤنها و نفقاتها إن كانت يحتاج إلى ذلك، و إن لم يحتج إليه و بلغت الحد الذي ذكرناه كان فيه الخمس، و سنذكر كيفية قسمة الخمس في كتاب قسمة الفيء.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست