responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 233

و إن قال: إن كان مات فهذا زكوته أو نافلة لم يجز لأنه لم يخلص نية الفرض و إن قال: و إن لم يكن مات فهو نافلة. ثم إنه كان قد مات فقد أجزأه لأنه خلص النية للفرض.

من أعطى زكوته لوكيله ليعطيها الفقير و نواه أجزأه، و إذا نوى الوكيل حال الدفع لأن النية ينبغي أن يقارن حال الدفع إلى الفقير، و إن لم ينو رب المال و نوى الوكيل لم يجز لأنه ليس بمالك له، و إن نوى هو و لم ينو الوكيل لم يجز لما قلناه لأنه يدفعها إلى الوكيل لم يدفعها إلى المستحق، و إن نويا معا أجزأه.

و متى أعطي الإمام أو الساعي، و نوى حين الإعطاء أجزأه لأن قبض الإمام أو الساعي قبض عن أهل السهمان، و إن لم ينو الإمام أيضا أجزأه لما قلناه، و إن نوى الإمام و لم ينو رب المال. فإن كان أخذها منه كرها أجزأه لأنه لم يأخذ إلا الواجب و إن أخذه طوعا، و لم ينو رب المال لم يجزه فيما بينه و بين الله غير أنه ليس للإمام مطالبته دفعة ثانية.

يجوز لرب المال أن يتولى إخراج الزكاة بنفسه و يفرقها في أهلها سواء كان ماله ظاهرا أو باطنا، و الأفضل حمل الظواهر إلى الإمام أو الساعي من قبله و متى طالبه الإمام بالزكاة وجب عليه دفعها إليه، و إذا أراد أن يتولى بنفسه فلا ينبغي أن يوكل في ذلك لأنه من نفسه على يقين و من غيره على شك و إن حمله إلى بعض أخوانه ممن يثق به جاز أيضا، و الأفضل دفعها إلى العلماء ليتولوا تفريقها لأنهم أعرف بمواضعها.

إذا جمع الساعي السهمان من المواشي و غيرها من الغلات و الثمار، و وجد مستحقها في المواضع الذي جمع فرقه فيهم، و إن لم يجد حملها إلى الإمام و لا يجوز له بيعها إلا أن يخاف عليها من هلاك في الحمل. فإن باعها من غير خوف كان البيع باطلا لأن السهمان لمستحقها لقوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ [1]» فلا يجوز بيعها إلا بإذنهم أو بإذن الإمام. فإذا انفسخ البيع رجع على المشتري و استرجع المبيع، و رد الثمن إن كان من الأثمان و إلا قيمته إن كان سلعة قد استهلكها.


[1] التوبة 60

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست