responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 218

هلك كان عليه قيمته فإذا رده أو قيمته أخذ الزكاة في وقتها فإن لم يرده و شمس عنده فصار تمرا نظر فإن كان بقدر حقه فقد استوفاه، و إن كان دونه و في، و إن كان فوقه وجب عليه رده.

إذا كان لمالك واحد زرع في بلاد مختلفة الأوقات في الزراعة و الحصاد ضم بعضه إلى بعض لأن الحنطة و الشعير لا يكون في البلاد كلها في السنة إلا دفعة واحدة، و إن تقدم بعضه إلى بعض بالشيء اليسير.

و إذا أراد القسمة بدأ بصاحب المال و كان له تسعة و للمساكين واحد إذا كانت الأرض عشرية و إن وجب فيها نصف العشر كان له تسعة عشر و للمساكين واحد.

و الحنطة و الشعير كل واحد منها جنس مفرد يعتبر فيه النصاب منفردا و لا يضم بعضه إلى بعض.

إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها من ذمي سقط زكوتها فإذا بدا صلاحها في ملك الذمي لا يؤخذ منه الزكاة لأنه ليس ممن يؤخذ من ماله الزكاة فإن اشتراها من الذمي بعد ذلك لم يجب عليه الزكاة لأنه دخل وقت وجوب الزكاة و هو في ملك غيره، و كذلك إن كان عنده نصاب من الماشية فباعه قبل الحول من غيره انقطع الحول. فإذا حال الحول و اشتراه استأنف الحول، و من اشتراه لا يجب عليه أيضا لأنه لم يبق في ملكه حولا كاملا.

إذا أخذ من أرض الخراج و بقي بعد ذلك مقدار ما يجب فيه الزكاة وجب فيه العشر أو نصف العشر فيما يبقى لا في جميعه.

إذا كان له نخيل و عليه دين بقيمتها و مات لم ينتقل النخيل إلى الورثة حتى يقضى الدين. فإذا ثبت ذلك فإن اطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته كانت الثمرة مع النخيل يتعلق بها الدين. فإذا قضى الدين و فضل شيء كان للورثة فإذا بلغت الثمرة النصاب الذي تجب فيه الزكاة لم تجب فيها الزكاة لأن مالكها ليس بحي و لم يحصل بعد للورثة و لا تجب هذا المال الزكاة، و متى بدا صلاح الثمرة قبل موت صاحبه وجب فيه الزكاة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست