responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 219

و لم تسقط الزكاة بحصول الدين لأن الدين في الذمة و الزكاة تستحق في الأعيان و يجتمع الدين و الزكاة في هذه الثمرة و يخرجان معا و ليس أحدهما بالتقديم أولى من صاحبه فإن لم يسع المال الزكاة و الدين كان بحساب ذلك.

إذا كان للمكاتب ثمار، و كان مشروطا عليه أو مطلقا لم يؤد من مكاتبه شيئا و لا زكاة عليه لأن الزكاة لا تجب على المماليك، و إن كان مطلقا، و قد تحرر شيء منه اخرج من ماله بحساب حريته الزكاة إذا بلغت ما يصيبه بالحرية النصاب.

من استأجر أرضا فزرعها كان الزكاة واجبة على الزارع في زرعه دون مالك الأرض لأن المالك يأخذ الأجرة، و الأجرة لا يجب فيها الزكاة بلا خلاف لأن النبي (صلى الله عليه و آله)، قال: فيما سقت السماء العشر فأوجب العشر في نفس الزرع دون اجرة الأرض، و على مذهبنا بجواز إجارتها بطعام أو شعير فعلى هذا إن آجرها بغلة منها كانت الإجارة باطلة و الغلة للزارع، و عليه اجرة المثل و عليه في الغلة الزكاة إذا بلغت النصاب و إن آجرها بغلة من غيرها كانت الإجارة صحيحة، و لا يلزمه الزكاة فيما يأخذه من الغلة لأنها ما أخرجت أرضه، و إنما أخذه اجرة و الأجرة لا تجب فيها الزكاة.

و من اشترى نخلا قبل أن يبدو صلاح الثمرة. ثم بدا صلاحها كانت الثمرة في ملكه و زكوتها عليه، و كذلك إن وصى له بالثمرة فقبلها بعد موت الموصى. ثم بدا صلاحها و هي على النخل فإنها ملك له و زكوتها عليه لأن زكاة الثمار لا يراعى فيها الحول و إن اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح كان البيع باطلا، و البيع على أصل و زكوتها على مالكها و إن اشتراها بعد بدو الصلاح و وجوب الزكاة فيها. فإن كان بعد الخرص و ضمان رب المال الزكاة، كان البيع صحيحا في جميعه، و الزكاة على البائع. و إن باعها قبل الخرص و قبل ضمان الزكاة بالخرص كان البيع باطلا فيما يختص من مال المساكين و صحيحا فيمال صاحب المال، و إن باعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع فقطعت قبل وجوب الزكاة فلا كلام، و إن توانى فلم يقطع حتى بدا صلاحها فإن طالب البائع بالقطع أو اتفقا على ذلك أو طالب المشتري بذلك كان لهم ذلك، و لا زكاة على واحد

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست