responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 216

ينقص و ما ذا يبقى فإذا عرف هذا نظر فإن كانت الثمرة خمسة أوسق ففيها الزكاة، و إن كانت دونها فلا شيء فيها. ثم يخير أرباب الأرض بين أن يأخذوا بما يخرص عليهم و يضمنوا نصيب الزكاة أو يؤخذ منهم ذلك و يضمن لهم حقهم كما فعل النبي (صلى الله عليه و آله) مع أهل خيبر فإنه كان ينفذ عبد الله بن رواحة حتى يخرص عليهم، و إن أراد أن يترك في أيديهم أمانة و وثق بهم في ذلك كان أيضا جائزا إذا كانوا أهلا لذلك فمتى كان أمانة لم يجز لهم التصرف فيها بالأكل و البيع و الهبة لأن فيها حق المساكين، و إن كان ضمانا جاز لهم أن يفعلوا ما شاء، و متى أصاب الثمرة آفة سماوية أو ظلم ظالم أو غير ذلك من غير تفريط منهم سقط عنهم مال الضمان لأنهم أمناء في المعنى: فإن اتهموا في ذلك كان القول قولهم مع يمينهم، و متى خرص عليهم الثمرة، ثم ظهر في الثمرة أمارة اقتضت المصلحة تخفيف الحمل عنها خفف و سقط عنهم بحساب ذلك.

و إذا أراد قسمة الثمرة على رؤوس النخل كان ذلك جائزا إلا أن الاولى في القسمة أن يكون أفراد الحق دون أن يكون بيعا فلأجل ذلك تصح القسمة، و لو كان بيعا لم يصح لأن بيع الرطب بالرطب لا يجوز، و إذا كان أفرادا جاز من الساعي بيع نصيب المساكين من رب المال، و من غيره و تفريق ثمنها فيهم، و إن رأى قسمتها خرصا على رؤوس النخل فيفرد للمساكين تقسيمهم من نخلات بعينها فعل، و إن رأى أن يبيعها أو يجددها فعل، و إن رأى قسمتها بعد الجذاذ كان أيضا جائزا لأنه افراد الحق و لا ينبغي لرب المال أن يقطع الثمرة إلا بإذن الساعي. إذا لم يكن ضمن حقهم فإن كان ضمنه جاز له ذلك، و إنما قلنا: ذلك لأنه يتصرف في مال غيره بغير إذنه، و ذلك لا يجوز، و متى أتلف من الثمرة شيئا لزمه بحصة المساكين، و هو مخير بين أن يأخذ حقه من الثمرة و بين أن يأخذ ثمنه منه بقيمته، و متى أراد رب الثمرة قطعها قبل بدو صلاحها مثل الطلع لمصلحة جاز له ذلك من غير كراهية، و يكره له ذلك فرارا من الزكاة، و على الوجهين معا لا يلزمه الزكاة، و أما قطع طلع الفحل فلا يكره ذلك على حال.

الرطب على ضربين: صرب يجيء منه تمر، و الثاني لا يجيء منه. فأما الأول

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست