responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 215

من ذلك، و في ذلك أربع مسائل:

أولها: إذا طلعت كلها في وقت واحد و أدركت في وقت واحد فاتفق وقت اطلاعها و إدراكها فهذه كلها ثمرة عام واحد فإذا بلغت نصابا ففيها الزكاة.

الثانية: اتفق اطلاعها و اختلف إدراكها مثل أن اطلعت دفعة واحدة. ثم أدرك بعضها بعد بعض ضمها بعضها إلى بعض لأنها ثمرة عام واحد.

الثالث: اختلف اطلاعها و إدراكها و هو أن اطلع بعضها و أرطب. ثم اطلع الباقي بعد ذلك فإنه يضم بعضها إلى بعض. و إن كان بينهما الشهر و الشهران لأنها ثمرة سنة واحدة.

الرابعة: اختلف اطلاعها و إدراكها و هو أن اطلع بعضها و أرطب و جذ. ثم اطلع الباقي بعد جذاذ الأول. فكل هذا يضم بعضها إلى بعض لأنه ثمرة عام واحد و كذلك إن كان له نخل كثير في بعضه رطب و في بعضه بلح و في بعضه طلع فجذ الرطب ثم أدرك البسر فجذ. ثم أدرك البلح فجذ. ثم أدرك الطلع فجذ ضم بعضها إلى بعض لأنها ثمرة عام واحد.

و إن كان له ثمرة بتهامة و ثمرة بنجد فأدركت التهامية و جذت. ثم اطلعت النجدية. ثم اطلعت التهامية مرة أخرى لا يضم النجدية إلى التهامية الثانية و إنما يضم إلى الأولى لأنها لسنة واحدة و التهامية الثانية لا تضم إلى الاولى و لا إلى النجدية لأنها في حكم سنة أخرى. إذا كانت الثمرة نوعا واحدا أخذ منه، و إن كانت أنواعا مختلفة أخذ على حساب ذلك و لا يؤخذ كلها جيدا و لا كله رديا، و النخل إذا حمل في سنة واحدة دفعتين كان لكل حمل حكم نفسه لا يضم بعضه إلى بعض لأنها في حكم سنتين. إذا بدا صلاح الثمار و وجبت فيها الزكاة و بعث الإمام الساعي على ما قدمناه ليخرص عليهم ثمارهم، و هو الحزر [1] فينظركم فيها من الرطب و العنب فإذا شمس كم


[1] الحزر بالحاء المهملة و الزاي المعجمة و الراء المهملة: التقدير و منه حرزت البخل: إذا أخرصته.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست