responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 202

إذا بلغت أربعين ففيها شاة، و الإبل إذا بلغت خمسا ففيها شاة، و البقر إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، و الدنانير إذا بلغت عشرين ففيها نصف دينار، و الدراهم إذا بلغت مأتين خمسة دراهم، و هذا صريح بأن الوجوب يتعلق بالأعيان لا بالذمة [1] و لأنه لا خلاف أنه لو تلف المال كله بعد الحول لم يلزمه شيء فدل على أن الفرض يتعلق بالأعيان لا بالذمة.

من كان عنده أربعون شاة فحال عليها الحول فولدت شاة منها. ثم حال عليها الحول الثاني فولدت شاة ثانية ثم حال عليها حول ثالث وجب عليه ثلاث شياه لأن الحول الأول أتى عليه و هو أربعون وجب عليها فيها شاة فلما ولدت تمت من الرأس أربعين فلما حال الحول الثاني فقد حال على الأمهات و على السخل الحول و هي أربعون وجب فيها شاة أخرى فلما ولدت تمت أربعين فلما حال عليها الحول وجب عليه ثلاث شياه فأما إذا كانت أربعين و لم تلد منها شيء أصلا وجبت فيها شاة فلما حال عليها الحول الثاني و الثالث لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لأن المال قد نقص عن النصاب، و إن كان معه مائتا شاة و واحدة و مرت به ثلاث سنين كان عليه سبع شياه لأنه، يلزمه في السنة الأولة ثلاث شياه، و في كل سنة شاتان لأن المال في الثاني و الثالث قد نقص عن مأتين و واحدة فلم يلزمه أكثر من شاتين، و على هذا الترتيب بالغا ما بلغ و بقى ما بقى.

و من قال: إن الزكاة تتعلق بالذمة فمتى مر على ذلك ثلاث سنين فما زاد عليها كان عليه في كل سنة مثل ما في الأولى فإن استكمل أربعين شاة صار كلها للفقراء و المساكين. من كان عنده نصاب من الماشية فغصبت. ثم عادت إلى ملكه في مدة الحول استأنف بها الحول سواء كانت سائمة عنده و معلوفة عند الغاصب أو بالعكس من ذلك


[1] هذا هو المشهور، و ادعى عليه الإجماع في المصابيح، و نسبه في التذكر إلى علمائنا و قال في السرائر: إنهم (عليهم السلام) أوجبوا الزكاة في الأعيان دون غيرها من الذمم، و قال بعض: القائل بالذمة مجهول و نسبه بعض إلى شذوذ من الأصحاب، و نقله في المعتبر عن بعض العامة، و حكى في البيان عن ابن حمزة أنه نقله عن بعض الأصحاب و لعله في الواسطة إذ ليس في الوسيلة أثره انظر مفتاح الكرامة كتاب الزكاة ص 109.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست