responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 191

عليه الزكاة لكونه مخاطبا بالعبادات فلا يلزمه ضمانها إذا أسلم، و إمكان الأداء لا بد منه لأن من لا يتمكن من الأداء و إن وجبت عليه. ثم هلك المال لم يكن عليه ضمان و نحن نذكر لكل جنس من ذلك فصلا مفردا إنشاء الله تعالى.

فصل: في زكاة الإبل

شرائط وجوب زكاة الإبل أربعة: الملك و النساب و السوم و حؤول الحول، و الكلام في ذلك كلام في ثلاثة فصول: في النصاب و الوقص و الفريضة. فالنصاب هو الذي يتعلق به الفريضة، و الوقص هو ما لم يبلغ نصابا فهو وقص ذلك و يسمى شنقا، و الفريضة فهي المأخوذ من النصاب. فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا: خمس و عشر و خمس عشرة و عشرون خمس و عشرون ست و ثلاثون ست و أربعون إحدى و ستون ست و سبعون إحدى و تسعون مائة و إحدى و عشرين، و ما زاد على ذلك أربعون أو خمسون، و الأوقاص فيها ثلاثة عشر وقصا، خمسة منها أربعة أولها الأربعة الأولة، و الثاني ما بين الخمس و العشر و ما بين العشر إلى خمس عشر و ما بين خمس عشرة إلى عشرين، و ما بين عشرين إلى خمس و عشرين، و ليس بين خمس و عشرين و ست و عشرين وقص، و اثنان تسعة تسعة بين ست و عشرين إلى ست و ثلاثين، و ما بين ست و ثلاثين إلى ست و أربعين و ثلاث بعد ذلك كل واحد أربع عشرة ما بين ست و أربعين إلى إحدى و ستين: و ما بين إحدى و ستين إلى ست و سبعين، و ما بين ست و سبعين إلى إحدى و تسعين، و واحد تسع و عشرون، و هو ما بين إحدى و تسعين إلى مائة و إحدى و عشرين، و بعد ذلك واحد ثمانية و هو ما بين مائة و واحد و عشرين إلى مائة و ثلاثين: ثم بعد ذلك تستقر الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية.

و الفريضة المأخوذة منها اثنتي عشر فريضة خمس منها متجانسة و هو ما يجب في كل خمس من الإبل شاة إلى خمس و عشرين و سبعة مختلفة في ست و عشرين بنت مخاض أو ابن لبون ذكر نصا مقدرا لا بالقيمة، و في ست و ثلاثين بنت لبون، و في ست و أربعين حقة و في إحدى و ستين جذعة، و في ست و سبعين بنت لبون، و في إحدى و تسعين حقتان. فإذا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست