responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 190

كتاب الزكاة

فصل: في حقيقة الزكاة و ما يجب فيها و بيان شروطها

الزكاة في اللغة هي النمو يقال: زكى الزرع إذا نمى. و زكى الفرد إذا صار زوجا فشبه في الشرع إخراج بعض المال زكاة ما يؤول إليه من زيادة الثواب. و قيل أيضا إن الزكاة هي التطهير لقوله تعالى «أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً» أي طاهرة من الذنوب. فشبه إخراج المال زكاة من حيث تطهر ما بقي، و لولا ذلك لكان حراما من حيث إن فيه حقا للمساكين، و قيل: تطهير المالك من مآثم منعها، و مدار الزكاة على أربعة فصول:

أحدها: ما يجب فيه الزكاة، و بيان أحكامه.

و ثانيها: من يجب عليه الزكاة و بيان شروطه.

و ثالثها: مقدار ما يجب فيها.

و رابعها: بيان المستحق و كيفية القسمة.

فأما الذي تجب فيه الزكاة فتسعة أشياء: الإبل، و البقر، و الغنم، و الدنانير، و الدراهم، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب.

و شروط وجوب الزكاة في هذه الأجناس ستة: اثنان يرجعان إلى المكلف، و أربعة ترجع إلى المال. فما يرجع إلى المكلف: الحرية و كمال العقل، و ما يرجع إلى المال: الملك و النصاب و السوم و حؤول الحول، و الحرية شرط في الأجناس كلها لأن المملوك لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك شيئا، و كمال العقل شرط في الدنانير و الدراهم فقط. فأما ما عداهما فإنه يجب فيه الزكاة، و إن كان مالكها ليس بعاقل من الأطفال و المجانين، و الملك شرط في الأجناس كلها، و كذلك النصاب و السوم شرط في المواشي لا غير، و حؤول الحول شرط في المواشي و الدنانير و الدراهم لأن الغلات لا تراعى فيها حؤول الحول. فهذه شرائط الوجوب.

فأما شرائط الضمان فإثنان: الإسلام، و إمكان الأداء لأن الكافر و إن وجبت

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست