responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 181

أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها فقطعت الصبي و أخرجته قطعة قطعة، و غسل و كفن و حنط و دفن إن أمكن ذلك.

و لا يجوز قص شيء من شعر الميت و لا من ظفره، و لا يسرح رأسه و لا لحيته و متى سقط من ذلك جعل معه في أكفانه، و إذا خرج شيء من الميت من النجاسة بعد الفراغ من غسله غسل منه، و لم يجب عليه إعادة الغسل. فإن أصاب ذلك كفنه قرض الموضع منه بالمقراض، و الجريدة توضع مع جميع الأموات من النساء و الرجال و الصبيان مع التمكن. فإن كانت الحال حال تقية و لم يتمكن من وضعها مع الكفن طرحت في القبر فإن لم يمكن ذلك ترك بغير جريدة، و لا ينبغي للمؤمن من أن يغسل أهل الخلاف فإن اضطر إليه غسله غسل أهل الخلاف و لا يترك معه الجريدة، و إذا لم يوجد كافور و لا سدر غسل بالماء القراح.

و إذا مات الميت في مركب في البحر و لا يقدر على الشط يغسل و يحنط و يكفن و يصلى عليه. ثم يثقل و يطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء، و من وجب عليه القود و الرجم أمر أولا بالاغتسال و التحنط. ثم يقام عليه الحد و يدفن بعد ذلك، و لا يجب غسله بعد موته لكن يصلى عليه إذا كان مسلما.

و الشهيد هو الذي يقتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو بين يدي من نصبه الإمام و ينبغي أن يدفن بثيابه و لا يغسل، و يدفن معه جميع ما عليه، و يصلى عليه إذا أصابه الدم إلا الخفين، و قد روي أنهما إذا أصابهما دم دفنا معه [1] و من حمل من المعركة و به رمق. ثم مات نزع عنه ثيابه و غسل و كفن و حنط و صلى عليه.

و كل مقتول سوى من ذكرناه فلا بد من غسله و تحنيطه و تكفينه ظالما كان أو مظلوما، و حكم الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى سواء إذا قتل في المعركة غير أنه


[1] رواها في الكافي ج 3 ص 211 عن زيد بن على عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ينزع عن الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك، و لا يترك عليه شيء معقود إلا حل.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست