responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 182

يصلى عليه، و لا فرق من أن يقتل بحديد أو بخشب أو بحجارة أو برفس، و الحكم فيه سواء لعموم الأخبار.

الجنب إذا استشهد لا يجب غسله، و كان حكمه حكم من ليس كذلك لأنه لا دليل عليه.

إذا وجد في المعركة ميت و ليس به أثر حكم له بحكم الشهداء إذا خرج من المعركة، و مات قبل أن ينقضي الحرب، و ينتقل عنها فهو شهيد أكل أو لم يأكل و إن مات بعد تقضى الحرب وجب غسله و إن لم يأكل و يشرب.

كل من قتل في المعركة حكم له بحكم الشهادة عمدا قتل أو خطأ بسلاح أو غير سلاح شوهد قاتله أو لم يشاهد.

إذا وجد غريق أو محترق في حال القتال حكم له بالشهادة، و إن خرج بعد القتال و بقي و لو كانت ساعة أو أوصى أو أكل وجب غسله.

ولد الزنا يغسل عليه إذا مات خلافا لقتادة في أنه لا يغسل و يصلى عليه.

و النفساء تغسل و يصلى عليها خلافا للحسن البصري في أنه لا يصلى عليها.

قتيل أهل البغي لا يغسل و لا يصلي عليه لأنه كافر.

قتيل أهل العدل في جهة أهل البغي لا يغسل و يصلي عليه.

قطاع الطريق إذا قتلوا غسلوا و صلى عليهم، و من قتله قطاع الطريق غسلوا و صلى عليهم.

إذا اختلط قتلي المسلمين بالمشركين روي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ينظر مؤتزرهم فمن كان صغير الذكر يدفن. فعلى هذا يصلي على من هذه صفته. و إن قلنا: إنه يصلى على كل واحد منهم منفردا بنية شرط إسلامه كان احتياطا، و إن قلنا: يصلي عليهم صلاة واحدة، و ينوى بالصلاة الصلاة على المؤمنين منهم كان قويا.

و من وجد من المقتول قطعة فإن كان فيه عظم وجب غسله و تحنيطه و تكفينه و إن كان موضع الصدر صلى عليه أيضا. و يجب على من يمسه الغسل إذا كان ذلك في غير المعركة فإن كان في المعركة سقط غسله، و وجب باقي الأحكام، و إن كانت القطعة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست