responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 168

كل قتال كان واجبا مثل الجهاد أو مباحا مثل الدفع عن النفس أو عن المال جاز أن يصلى في صلاة الخوف و صلاة شدة الخوف، و كل قتال كان محظورا مثل قتال اللصوص و قطاع الطريق فلا يجوز لهم صلاة الخوف. فإن خالفوا و صلوا صلاة الخوف كانت صلوتهم ماضية لأنهم لم يخلو بشيء من أركان الصلاة، و إنما يصيرون منفردين بعد أن كانوا مأمومين، و ذلك لا يبطل الصلاة، و إن صلوا صلاة شدة الخوف بالإيماء و التكبيرات فإنه لا يجزيهم و يجب عليهم الإعادة لأنه لم يقم دليل على أن لهم هذه الرخصة.

الفار من الزحف إذا صلى صلاة شدة الخوف وجب عليه الإعادة متى كان عاصيا بفراره فإن لم يكونوا عاصيين بأن يكونوا متحيرين إلى فئة أو منحرفين لقتال كانت صلوتهم ماضية، و يكون الفار عاصيا متى فر من اثنين فإن فر من أكثر منهما لم يكن عاصيا و جازت صلوته. فإذا خاف من سيل يلحقه أو عدو يأخذه أو سبع يفترسه و لم يقدر على التحرز منه جاز له أن يصلى صلاة الخوف.

لبس الحرير محرم على جميع الأحوال على الرجال فإن فاجأته أمور لا يمكنه معها نزعه في حال الحرب لم يكن به بأس. فأما فرشه و التدثر به و الاتكاء عليه فهو أيضا محرم لعموم تناول النهي له، و كذلك الحكم في الستور المعلقة كأنه محرم. فأما إذا خالطه كتان أو قطن أو خز خالص لم يكن به بأس سواء كان غالبا أو نصفين أو أقل من الإبريسم فإنه يزول التحريم. فأما إذا كان جيبا أو كما أو ذيلا أو تكة أو جوربا أو قلنسوة، و ما أشبه ذلك فمكروه غير محرم.

لبس الذهب محرم على الرجال سواء كان خاتما أو طرازا و على كل حال و إن كان مموها أو يحرى عليه فيه و يكون قد اندرس و بقي أثره لم يكن به بأس.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست