responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 167

و يقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول. ثم ركع رسول الله و ركعوا جميعا في حالة واحدة. ثم سجد و سجد الصف الذي يليه، و قام الآخرون يحرسونه فلما جلس رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الصف الذي يليه سجد الآخرون. ثم جلسوا جميعا و سلم بهم جميعا. و صلى بهم (صلى الله عليه و آله) أيضا هذه الصلاة يوم بنى سليم.

و إذا كان بالمسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا فرقتين، و كل فرقة تقاوم العدو جاز أن يصلى بالفرقة الأولى الركعتين، و يسلم بهم ثم يصلى بالطائفة الأخرى، و يكون نفلا له، و هي فرض للطائفة الثانية، و يسلم بهم، و هكذا فعل النبي (صلى الله عليه و آله) ببطن النحل، و روي ذلك الحسن عن أبي بكرة إن النبي (صلى الله عليه و آله) هكذا صلى، و هذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل.

و إذا أراد أن يصلى صلاة الخوف صلاة الجمعة فإنه يخطب بالفرقة الاولى، و صلى بهم ركعة، و يصلى بالثانية الركعة الثانية علي ما بيناه في غير يوم الجمعة سواء لعموم الأخبار في صلاة الخوف هذا إذا كان الفرقة الأولى تبلغ عددهم الذين تنعقد بهم الجمعة، فإن كانوا أقل من ذلك لم تنعقد بهم الجمعة يصلون الظهر غير أنهم يصلون الظهر في حال الخوف أيضا ركعتين لكن يسقط اعتبار الخطبة و العدد معا، و متى كان في الفرقة الأولى العدد الذي تنعقد بهم الجمعة و خطب بهم. ثم انصرفوا و جاء الآخرون لا يجوز أن يصلى بهم الجمعة إلا بعد أن يعيد الخطبة لأن الجمعة لا تنعقد إلا بخطبة مع تمام العدد. فإن صلي بالطائفة الأولى الجمعة كاملة لم يجز أن يصلى بالثانية جمعة فإن صلى بهم الظهر كان جائزا، و سواء كان إقامة الجمعة على هذا الوجه في مصر أو صحراء لا يختلف الحكم فيه.

و من صلى صلاة الخوف في غير الخوف كانت صلاة الإمام و المأموم صحيحة و إن تركوا الأفضل من حيث فارقوا الإمام و صاروا منفردين و سواء كان كصلاة النبي (صلى الله عليه و آله) بذات الرقاع أو بعسفان أو ببطن النحل، و على كل حال.

و لا يجوز صلاة الخوف في طالب العدو لأنه ليس هناك خوف فإن طلبهم ليس بفرض، و الخوف إنما يكون بمشاهدتهم أو الظن لرؤيتهم بشيء من الأمارات.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست