responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 157

و الصف الذي قدامه لا يشاهدون الصف المتصل بالإمام. يستحب أن ينتظر الإمام الذي جرت عادته بالصلاة في المسجد فإن خيف فوت الوقت أو فوت الفضل جاز تقديم غيره.

من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلوته، و إن فارقه لعذر و تمم صلوته صحت صلوته و لا يجب عليه إعادتها.

شرائط إمام الصلاة خمسة: القراءة و الفقه و الشرف و الهجرة و السن. فالقراءة و الفقه مقدمان، و القراءة مقدمة على الفقه إذا تساويا في الفقه، و يعنى بالقراءة القدر الذي يحتاج إليه في الصلاة فإذا تساويا في القراءة قدم الأفقه. فإن كان أحدهما فقيها لا يقرأ و الآخر قارئ لا يفقه. فالقارئ أولى لأن القراءة شرط في صحة الصلاة و الفقه ليس بشرط، و إن كان أحدهما يقرأ ما يكفي في الصلاة لكنه أفقه، و الآخر كامل القراءة و غير كامل الفقه لكنه معه من الفقه ما يعرف معه أحكام الصلاة جاز تقديم أيهما كان.

فإن تساويا في الفقه و القراءة قدم الأشرف. فإن تساويا في الشرف قدم أقدمهما هجرة فإن تساويا في الهجرة قدم أسنهما و يريد بذلك من كان سنه في الإسلام أكثر لأنه لو أسلم كافر و له تسعون سنة و هناك من له ثمانون سنة مسلما لم يقدم الأسن فإن تساويا في ذلك قدم أصبحهما وجها.

يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الفرائض و النوافل، و تقوم وسطهن، و لا تبرز من الصف فإن كثر النساء وقفن صفوفا مثل الرجال.

و يكره للرجل أن يصلى بقوم و هم له كارهون. وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان، و كذلك وقت الإحرام بها وقت الفراغ منه على التمام. ليس من شرط صلاة الإمام أن ينوي أنه يصلى بقوم نساء كانوا أو رجالا، و يجب على المأموم أن ينوي الائتمام. إذا ابتدأ الإنسان بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض فإن علم أنه لا يفوته الإمام في الجماعة تمم صلوته و خففها، و إلا قطعها و دخل معه في الصلاة، و إن كانت فريضة كمل ركعتين و جعلهما نافلة و سلم و دخل مع الإمام في الصلاة فإن لم يمكنه قطعها هذا إذا كان مقتديا به فإن لم يكن مقتديا به دخل معه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست