responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 156

يكون الإمام على موضع أعلى من موضع المأموم، و يجوز أن يكون المأموم على مكان أعلى منه. من صلى خارج المسجد، و لم يحل بينه و بين الإمام حائل أو بينه و بين الصفوف المتصلة المشاهدة للإمام ذلك، و لا بعد مفرط صحت صلوته، و متى بعد ما بينهما لم تصح صلوته، و إن علم بصلاة الإمام. و حد البعد ما جرت العادة بتسميته بعدا و حد قوم ذلك بثلاث مائة ذراع، و قالوا على هذا إن وقف و بينه و بين الإمام ثلاث مائة ذراع.

ثم وقف الآخر و بينه و بين هذا المأموم ثلاث مائة ذراع و ثم على هذا الحساب، و التقدير بالغا ما بلغوا صحت صلوتهم قالوا: و كذلك إذا اتصلت الصفوف في المسجد. ثم اتصلت بالأسواق و الدروب و الدور بعد أن يشاهد بعضهم بعضا، و يرى الأولون الإمام صحت صلاة الكل، و هذا قريب على مذهبنا أيضا، و الشارع ليس بحائل يمنع الايتمام بصلاة الإمام لأنه لا دليل عليه.

الحائط و ما يجرى مجراه مما يمنع من مشاهدة الصفوف يمنع من صحة الصلاة و الاقتداء بالإمام، و كذلك الشبابيك و المقاصير يمنع من الاقتداء بإمام الصلاة إلا إذا كانت مخرمة لا يمنع من مشاهدة الصفوف. الصلاة في السفينة جماعة جائزة، و كذلك فرادى سواء كان الإمام و المأموم في سفينة واحدة أو في سفن كثيرة، و سواء كانت مشدودة بعضها إلى بعض أو لم يكن كذلك لا فرق بين أن يكون الإمام على الشط و المأمومون في السفينة أو الإمام في السفينة و المأمومون على الشط إذا لم يحل بينهما حائل لأن ما روي من جواز الصلاة في السفينة عام في جميع الأحوال. إذا كانت دار بجنب المسجد كان من يصلى فيها لا يخلوا من أن يشاهد من في المسجد و الصفوف أو لا يشاهد فإن شاهد من هو داخل المسجد صحت صلوته و إن لم يشاهد غير أنه اتصلت الصفوف من داخل المسجد إلى خارج المسجد و اتصلت به صحت صلوته أيضا و إلا لم تصح و إن كان باب الدار بحذاء باب المسجد عن يمينه أو عن يساره و اتصلت الصفوف من المسجد إلى داره صحت صلوتهم فإن كان قدام هذا الصف في داره صف لم تصح صلاة من كان قدامه، و من صلى خلفهم صحت صلوتهم سواء كان على الأرض أو في غرفة منها لأنهم مشاهدون الصف المتصل بالإمام.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست