responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 153

لم يصح لأنه إذا لم يعرف إمامه لم يمكنه الايتمام به فإذا رأى رجلين أحدهما إمام فنوى الاقتداء بالمأموم لم يصح لأن الإمام هو الذي يتبع و لا يتبع المأموم، و كذلك إذا نوى الايتمام بالإمام ثم بان أن المأموم كان قد خالف سنة الموقف و وقف مكان الإمام لا تصح صلوته لأنه بان أنه ائتم بمن لا يصح أن يكون إماما.

و إذا صلى رجلان فذكر كل واحد منهما أنه إمام صحت صلوتهما، و إن ذكر كل واحد منهما أنه مأموم بطلت صلوتهما، و إن شكا فلم يعلم كل واحد منهما أنه إمام أو مأموم لم يصح أيضا صلوتهما لأن الصلاة لا تنعقد إلا مع القطع.

يكره للإمام أن يطول صلوته انتظارا لمن يجيء فيكثر به الجماعة أو ينتظر من له قدر فإن أحس بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق الداخل الركوع، و قد روى أنه إذا كان راكعا يجوز أن يطول ركوعه مقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة.

يكره إمامة من يلحن في قرائته سواء كان في الحمد أو غيرها أحال المعنى أو لم يحل إذا لم يحسن إصلاح لسانه. فإن كان يحسن و يتعمد اللحن فإنه تبطل صلاته و صلاة من خلفه إن علموا بذلك، و إن لم يعلموا لم تبطل صلوتهم، و إنما قلنا: ذلك لأنه إذا لحن لم يكن قارئا للقرآن لأن القرآن ليس بملحون.

و يكره الصلاة خلف التمتام و من لا يحسن أن يؤدى الحرف، و كذلك الفأفاء و التمتام: هو الذي لا يؤدى التاء. و الفأفاء: هو الذي لا يؤدى الفاء، و كذلك لا يأتم بإرث و الألثغ و لا أليغ. فالارث: الذي يلحقه في أول كلامه ريح فيتعذر عليه. فإذا تكلم انطلق لسانه. و الألثغ: الذي يبدل حرفا مكان حرف. و الأليغ: هو الذي لا يأتي بالحروف على البيان و الصحة، و إذا أم أعجمي لا يفصح بالقراءة أو عربي بهذه الصفة كرهت إمامته، و لا يأتم رجل بامرأة و لا خنثى لأن الخنثى يجوز أن يكون امرأة فإن ثبت أنه رجل جاز، و إن ثبت أنها امرأة لم يجز، و لا يجوز أن يأتم الخنثى بخنثى لأنه لا يجوز أن يكون الإمام امرأة و المأموم رجلا فلا يصح صلوته و يجوز أن تأتم المرأة بالرجل و بخنثى لأنه يجوز لها أن تأتم بالرجل و المرأة، و لا بأس أن يأتم الرجل بجماعة النساء و إن لم يكن له فيهن محرم، و لا يجوز أن يأتم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست