responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 152

كتاب صلاة الجماعة

صلاة الجماعة فيما عدا الجمعة سنة مؤكدة في جميع الصلوات الخمس، و ليست بفرض لا على الأعيان، و لا على الكفايات فمن فعلها جماعة فقد فضلت صلاته على صلاة المنفرد بخمس و عشرين صلاة، و من صلى منفردا جازت صلوته و فاته الفضل، و أقل ما ينعقد به الجماعة اثنان فصاعدا و أكثره لا حصر له، و كلما كثروا كان أفضل و الظاهر من المذهب أن الجماعة لا تنعقد جماعة إلا بشرط تقديم الأذان و الإقامة، و في أصحابنا من قال: إن ذلك من الفضل دون الوجوب.

إذا صلى في مسجد جماعة كره أن يصلى فيه دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة فإن حضر قوم صلوا فرادى، و روى صحة ذلك غير أنهم لا يؤذنون و لا يقيمون، و يجتزون بما تقدم من الأذان و الإقامة. هذا إذا لم يكن الصف قد انفض. فإن انفض جاز لهم أن يؤذنوا و يقيموا، و لا ينبغي أن يترك صلاة الجماعة إلا لعذر عام أو خاص. فالعام المطر و الوحل و الرياح الشديدة و ما أشبه ذلك، و هذه الأعذار في الجماعة هي أعذار في ترك الجمعة لقول النبي (صلى الله عليه و آله) إذا ابتلت النعال فالصلاة على الرحال قال الأصمعي:

النعال وجه الأرض الصلبة، و العذر الخاص المرض، و الخوف، و مدافعة الأخبثين، و حضور الطعام مع شدة الشهوة أو فوات رفقة أو هلاك طعام له من طبيخ أو خبز يخاف احتراقه أو خوف ضرر يلحقه دينا أو دنيا أو يكون له عليل أو يغلبه النعاس فيخاف في انتظار الجماعة عليه النوم و انتقاض الطهر فتفوته الصلاة أو ذهاب مال أو إباق عبد و ما أشبه ذلك فإن عند جميع ذلك يجوز له التأخير لقوله (عليه السلام): ما جعل عليكم في الدين من حرج.

و يجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض، و المفترض بالمتنفل و المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما، و مع اتفاقهما إذا رأى رجلين يصليان فرادى فنوى أن يأتم بهما لم يصح صلوته لأن الاقتداء بإمامين لا يصح، و إذا نوى أن يأتم بأحدهما لا بعينه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست