responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 127

صلى الفائتة، و إذا طلع الفجر و عليه صلاة فليصليها ما بينه و بين أن يبقى إلى طلوع الشمس مقدار ما يصلى فيه ركعتي الغداة فإن بدأ بهما نقل نيته إلى التي فاتته. ثم يصلى بعدها ركعتي الغداة، و من فاتته صلوات كثيرة و تحققها قضاها كما فاتته يبدء بالأول فالأول حتى يقضيها كلها سواء دخل في حد التكرار أو لم يدخل فإن قدم منها شيئا على شيء لم يجزه و احتاج إلى إعادتها لقوله (عليه السلام): لا صلاة لمن عليه صلاة، و لما رواه زرارة عن أبي عبد الله في الخبر الطويل الذي فيه كيفية قضاء الصلوات، و قال له: اقضى الأول فالأول مثال ذلك أن يكون قد فاتته خمس صلوات، و يكون أول ما فاته الظهر فإنه ينبغي أن يقضى أولا الظهر. ثم يرتب بعدها العصر إلى تمام الخمس صلوات فإن قضى أولا العصر أو المغرب قبل الظهر لم يجزه و احتاج إلى إعادته، و متى كانت عليه صلوات كثيرة فإنه يقضى أولا فأولا فإذا تضيق وقت صلاة فريضة حاضرة قطع القضاء و صلى فريضة الوقت، ثم عاد إلى القضاء على الترتيب فأما الصلوات التي يؤديها في أوقاتها قبل أن يعلم أن عليه صلاة فائتة فإنه لا يبطل أداؤها لكونها مرتبة على الفوائت سواء أداها في أول وقتها أو في آخر الوقت إذا لم يعلم أن عليه قضاء فإن علم أن عليه قضاء و أدى فريضة الوقت في أوله فإنه لا يجزيه. فإذا خرج وقتها صارت مثل سائر الفوائت و يرتب عليها، و من دخل في صلاة نافلة. ثم ذكر أن عليه فريضة قبل أن يفرغ منها استأنف التي فاتته. ثم استأنف النافلة، و من فاتته صلاة واحدة من الخمس و لا يدري أيها هي صلى أربعا و ثلاثا و اثنتين ينوى بالثلاث المغرب، و بالثنتين الغداة، و بالأربع أما الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، فإن فاتته صلاة واحدة مرات كثيرة و هو يعلمها بعينها غير أنه لا يعلم كم مرة فاتته صلى من تلك الصلاة إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها أو زاد عليه فإن لم يعلم الصلاة بعينها صلى في كل وقت ثلاثا و أربعا و اثنتين إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها، و من فاتته صلاة فريضة لمرض لا يزيل العقل لزمه قضاء فإن أدركته الوفاة وجب على وليه القضاء عنه، و من فاتته صلاة في الحضر فذكرها و هو مسافر قضى صلاة الحاضر، و إن فاتته في السفر من هو حاضر قضى صلاة المسافر، و أما المرتد الذي يستتاب فإنه يقضى كلما يفوته من الصلاة و الصوم و الزكاة إذا حال

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست