responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 128

عليه الحول في حال الردة، و كذلك إن كان فاته شيء من ذلك قبل الارتداد وجب عليه أن يقضيه إذا عاد إلى الإسلام، و إن كان قد حج حجة الإسلام قبل أن يرتد ثم ارتد. ثم عاد إلى الإسلام لم يجب عليه إعادة الحج، و ما يلحقه من زوال العقل و الإغماء في حال الارتداد على ضربين: أحدهما: أن يكون بفعله من شرب المسكر و البنج أو المرقد و ما أشبه ذلك مما يزيل العقل. فإنه يجب عليه إعادة ما يفوته في تلك الحال و إن كان زوال عقله بشيء من فعل الله مثل الجنون و الإغماء فإنه لا يجب عليه قضاء ما يفوته في تلك الحال، و من فاته شيء من النوافل المرتبة قضاه أى وقت ذكره ما لم يكن وقت فريضة. فإن فاته شيء كثير منها صلى إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها فإن لم يتمكن من ذلك جاز له أن يتصدق عن كل ركعتين بمدين من طعام فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد منه. فإن لم يمكنه ذلك فلا شيء عليه، و من فاته شيء من النوافل ثم جن فليس عليه قضاؤه فإن قضاها أو تصدق عنها كان أفضل.

و يستحب أن يقضى نوافل النهار بالليل، و نوافل الليل بالنهار، و من فاتته صلاة الليل فليصلها أى وقت شاء، و إن كان بعد الغداة أو بعد العصر، و متى قضاها فليس عليه إلا ركعة مكان ركعة، و لا بأس أن يقضى أوتارا جماعة في ليلة واحدة و سعى أن يجعل القضاء أول الليل و الأداء آخره.

من فاتته الجمعة لم يجب عليه قضاؤها، و إنما يلزمه الظهر أربع ركعات، و كذلك إن فاتته صلاة العيد لم يجب عليه قضاؤها، و إن صلى لنفسه منفردا كان له فيه فضل.

و صلاة الكسوف إذا تعمد تركها يجب عليه قضاؤها فإن كان احترق القرص كله اغتسل مع ذلك.

من ترك الصلاة لغير عذر حتى خرج وقتها قيل له: لم تركتها. فإن قال:

لأنها غير واجبة و أنا لا اعتقد وجوبها فقد ارتد و وجب عليه القتل بلا خلاف، و لا يصلى عليه، و لا يدفن في مقابر المسلمين، و يكون ماله لورثته المسلمين. فإن لم يكن له ورثة كان للإمام عندنا، و عند الفقهاء لبيت المال، و إن قال: ما علمت وجوبها و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست