responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 10

الأحداث إلا أن هذا و إن كان جائزا فإنه لا يجب عليه بل يكون فرضه التيمم لأنه ليس معه من الماء ما يكفيه لطهارته، و لا يجوز إزالة النجاسات إلا بما يرفع الحدث.

و الأسئار على ضربين:

سؤر ما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل لحمه. فما يؤكل لحمه لا بأس بسؤره على كل حال إلا ما كان جلالا و يكره سؤر ما شرب منه الدجاج خاصة على كل حال، و ما لا يؤكل لحمه على ضربين: آدمي و غير آدمي. فسؤر الآدمي كله طاهر إلا من كان كافرا أصليا أو مرتدا أو كافر ملة، و لا يجوز استعمال ما شربوا منه أو باشروه بأجسامهم من المياه و سائر المائعات، و كذلك ما كان أصله مائعا فجمد أو جامدا فغسلوه بأيديهم و جففوه فلا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره فيما يمكن تطهيره من غسل الثياب و ما عداه فإنه يجتنب على كل حال، و يكره سؤر الحائض، و لا بأس بفضل وضوء الرجل و المرأة.

و سؤر غير الآدمي على ضربين: أحدهما: سؤر الطيور و الآخر سؤر البهائم و السباع. فسؤر الطيور كلها لا بأس بها إلا ما كان في منقاره دم أو يأكل الميتة أو كان جلالا. فأما غير الطيور فكل ما كان منه في البر فلا بأس بسؤره إلا الكلب و الخنزير و ما عداهما فمرخص فيه، و ما كان منه في الحضر فلا يجوز استعمال سؤره إلا ما لا يمكن التحرز منه مثل الهر و الفارة و الحية و غير ذلك لا بأس باستعمال سؤر البغال و الدواب و الحمير لأن لحمها ليس بمحظور و إن كان مكروها لكراهية لحمها، و إذا أكلت السنور فارة. ثم شربت من الماء لا بأس باستعمال ما بقي منه سواء غابت عن العين أو لم تغب لعموم الخبر [1] و كلما مات في الماء و له نفس سائلة فإنه ينجس الماء إذا كان قليلا، و إن لم يكن له نفس سائلة لم ينجس الماء و إن تغير أحد أوصافه، و كذلك كل المائعات و ذلك مثل الزنابير و الخنافس و بنات وردان، و يكره ما مات


[1] و هو ما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 225 ح 647 [الطبعة الحديثة] عن معاوية بن شريح قال: سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا عنده عن سؤر السنور و الشاة و البقرة و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السباع يشرب منه؟ أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه و توضأ. إلخ.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست