responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 11

فيه الوزغ و العقرب خاصة.

و الماء المستعمل على ضربين:

أحدهما: ما استعمل في الوضوء و في الأغسال المسنونة فما هذا حكمه يجوز استعماله في رفع الأحداث، و الآخر ما استعمل في غسل الجنابة و الحيض فلا يجوز استعماله في رفع الأحداث و إن كان طاهرا. فإن بلغ ذلك كرا زال حكم المنع من رفع الحدث به لأنه قد بلغ حدا لا يحتمل النجاسة، و إن كان أقل من كر كان طاهرا غير مطهر يجوز شربه و إزالة النجاسة به لأنه ماء مطلق و إنما منع من رفع الحدث به دليل و باقي الأحكام على ما كانت هذا إذا كانت أبدانهما خالية من نجاسة و إن كان عليها شيء من النجاسة فإنه ينجس الماء و لا يجوز استعماله بحال.

و أما مياه الآبار فإنها تنجس بما يقع فيها من النجاسات قليلا كان الماء أو كثيرا ثم هي على ضربين: إما أن يتغير أحد أوصافها أو لا يتغير فإن تغير أحد أوصافها فلا يجوز استعمالها إلا بعد نزح جميعها و إن تعذر استقى منها إلى أن يزول عنها حكم التغير، و إن لم يتغير أحد أوصافها فما وقع فيها على ضربين: أحدهما: يوجب نزح الجميع، و الآخر لا يوجب ذلك. فما يوجب نزح الجميع الخمر و كل مسكر و الفقاع و المنى و دم الحيض و النفاس و الاستحاضة، و البعير إذا مات فيه فإن كان الماء غزيرا لا يمكن نزح جميعه تراوح على نزحها أربعة رجال من الغداة إلى العشي و قد طهرت، و ما لا يوجب نزح الجميع فعلى ضربين: أحدهما: يوجب نزح كر و هو موت الحمار و البقرة و ما أشبههما في قدر جسمها، و الأخر ما يوجب نزح دلاء فأكبرها الإنسان إذا مات فيه نزح منها سبعون دلوا سواء كان صغيرا أو كبيرا سمينا أو مهزولا، و على كل حال و إن مات فيها كلب أو شاة أو ثعلب أو سنور أو غزال أو خنزير و ما أشبهها نزح منها أربعون دلوا، و إن وقع فيها كلب و خرج حيا نزح منها سبع دلاء للخبر [1] و إن مات فيها حمامة أو دجاجة و ما أشبههما نزح منها سبع دلاء و في


[1] رواه في الاستبصار ج 1 ص 38 ح 103 عن أبى مريم قال، حدثنا جعفر (عليه السلام) قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، و قال جعفر (عليه السلام)، إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست