responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 75
النظر إلى مالكته أو غيرها [1] كما لا يجوز للعنِّين والمجبوب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثانية : ما دلّ على عدم الجواز ، كصحيحة يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : "لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلاّ إلى شعرها غير متعمّد لذلك"

[1] .
والظاهر أنّ استثناء الشعر ليس من جهة حرمة النظر إلى سائر أعضائها حتى ولو لم يكن متعمداً ، إذ لا كلام في عدم حرمة ذلك ، بل ذلك من جهة أنّ وقوع النظر غير العمدي إلى الشعر أمر يتفق حصوله في الخارج كثيراً ، فإنّ من المتعارف كشف المرأة رأسها في المنزل بخلاف سائر أعضائها فإنّها مستورة بثيابها ، فلا يتّفق وقوع النظر غير العمدي إليها إلاّ نادراً .
وحيث إنّ المعارضة بين هاتين الطائفتين مستحكمة ، إذ لا مجال للجمع بين "لا بأس" و "لا يحل" فلا بدّ من الرجوع إلى قواعد باب التعارض .
وعليه فلما كانت الطائفة الثانية هي الموافقة لكتاب الله ، حيث عرفت أنّ الآية الكريمة تدلّ على عدم الجواز ، فلا بدّ من العمل بها وطرح الطائفة الاُولى . على أنّ الطائفة الاُولى هي الموافقة للعامّة، حيث يلتزمون بجواز نظر العبد إلى مولاته، فتكون مخالفة الطائفة الثانية للعامّة مرجحاً آخر لها ، فتحمل الطائفة الاُولى على التقيّة لا محالة .
ومن هنا يتضح أ نّه لا داعي لتوجيه ترجيح الثانية على الاُولى بإعراض المشهور عنها ، فإنّ فيه ما قد عرفته مراراً .
[1] والكلام فيه تارة فيما يستفاد من قوله تعالى : (أَوِ التّابِعينَ غَيْرِ أُولي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ)
[2] ، واُخرى فيما يستفاد من النصوص .
أمّا المقام الأوّل : فقد استدلّ بالآية الكريمة على عدم وجوب التستّر من الخصي
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 124 ح 1 .

[2] سورة النور 24 : 31 .

نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست