responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 74
شهوة [1] .
[ 3669 ] مسألة 37 : لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته [2] ولا للخصي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] لما تقدّم في المسألة السابقة .

[2] والكلام فيه في مقامين :
الأوّل : في دلالة قوله تعالى : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيمانُهُنَّ) .
الثاني : في دلالة النصوص .
أمّا المقام الأول : فقد تقدم قريباً أ نّه لا مجال لاستفادة الجواز منها ، حيث عرفت أنّ المراد بها هو خصوص الإماء ، لامتناع إرادة خصوص العبيد أو الجامع بينهما ، على ما تقدّم مفصّلاً .
كما عرفت أنّ صحيحة معاوية بن عمّار [1] لا يمكن تصديق مدلولها بل لا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها ، لأنها تتضمن جواز المماسة وهو مما لا يقول به أحد .
نعم ، نسب إلى الشهيد (قدس سره) في المسالك القول بأنّ الكليني قد روى أخباراً كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق (عليه السلام) تدلّ على أنّ قوله تعالى : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيمانَهُنَّ) شامل للمملوك مطلقاً
[2] . إلاّ أ نّه غير تامّ ، فإنّه لم يرد في الكافي ما يمكن جعله دليلاً لكلام الشهيد (قدس سره) غير صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وقد عرفت الحال فيها .
وأمّا المقام الثاني : فلا يخفى أنّ النصوص الواردة في المقام على طائفتين :
الاُولى : ما دلّ على الجواز ، كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ؟ قال : "لا بأس"
[3] .
وصحيحة إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أينظر المملوك إلى شعر مولاته ؟ قال : "نعم ، وإلى ساقها"
[4] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] راجع ص 33 هـ 2 .

[2] مسالك الأفهام 7 : 52 .

[3] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 124 ح 3 .

[4] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 124 ح 6 .

نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست