responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 51
[ 3664 ] مسألة 32 : يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرأة فلا يجوز له النظر إليها ثانياً ما دام حياً لأنه من النظرة الثانية ، أو يكون المعيار في كونها من النظرة الاُولى أو الثانية باليوم الواحد فتعتبر النظرة الواقعة في الثاني النظرة الاُولى أيضاً ، أو أنه بالساعة أو الشهر أو السنة ؟
إنّ كل هذه التشكيكات تدلّ بوضوح على أ نّه (عليه السلام) ليس في مقام تحديد النظر من حيث العدد ، وإنّما هو في مقام التحديد من حيث الاتفاق والتعمّد ، وإنّ النظرة الاتفاقية معفو عنها ويجب عدم العود إليها .
إذن فلا يصلح ما قيل من أنّ هذا الحكم هو حصيلة الجمع بين الروايات التي استدل بها على الجواز مطلقاً ، والروايات التي دلت على الحرمة كذلك . وحيث قد عرفت عدم صلاحية الطائفة الاُولى لإثبات المدعى ، فتبقى الطائفة الثانية سليمة عن المعارض ، فيتعيّن القول بالحرمة ، ولا أقل من الاحتياط اللزومي .


[1] ويدلّ على الجواز ـ مضافاً إلى السيرة القطعية من زمان الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى عصرنا الحاضر ، حيث لم يعهد تحجب النساء من أولادهن أو آبائهن أو أخوانهن إلى غيرهم من المحارم ـ :
أوّلاً : قوله تعالى: (وَلاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعولَتِهنَّ أَوْ آبائِهنَّ أَوْ آباءِ بُعولَتِهنَّ أَوْ أبنائِهنَّ أَوْ أَبناءِ بُعُولَتِهنَّ أَوْ إِخوانِهنَّ أَوْ بَني إِخوانِهنَّ أَوْ بَني أَخواتِهنَّ) [1] . فهي ـ على ما تقدّم ـ تدل على جواز إبداء زينتهن الذي هو بمعنى إظهار مواضعها للمذكورين فيها ، ومن الواضح أنّ جواز الإبداء بهذا المعنى يلازم جواز النظر إليها . والآية الكريمة وإن لم تتعرض لذكر العم والخال ، إلاّ أ نّك قد عرفت أنّ حكمهما يظهر من بيان حكم ابن الأخ وابن الاُخت ، لوحدة النسبة ، على ما تقدم بيانه مفصّلاً .
ثانياً : معتبرة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام)، قال: "لا بأس أن ينظر إلى شعر اُمه أو اُخته أو ابنته"
[2] . فإنّها وإن دلت على جواز النظر إلى
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] سورة النور 24 : 31 .

[2] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 104 ح 7 .

نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست