responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 49
وقيل بالجواز فيهما مرّة ، ولا يجوز تكرار النّظر [1] والأحوط المنع مطلقاً(

([1]) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الضرورة للتعرّف على المرأة وذلك يحصل بالنظر إلى عينيها ، ومن هنا حكم من لا يرى جواز النظر إلى المرأة في نفسه بالجواز في مقام الشهادة .
الخامس : الأخبار الدالة على أنّ النظر إلى الأجنبية "سهم من سهام إبليس" وأ نّه "زنا العين" وما شاكله
[2] . لكن الظاهر أنّ هذه الطائفة مما لا يصح الاستدلال بها على حرمة النظر المجرد ، فإنّ التعبير بأ نّه "سهم من سهام إبليس" لا ينسجم إلاّ مع كون الناظر في مقام الريبة ، فإنه في هذه الحالة قد لا يتمكن الإنسان من السيطرة على نفسه فيقع في الزنا ، وقد يتمكن من كفّ نفسه ومنعها من المحرمات فينجو من ذلك ، وحينئذ يصح تمثيله بالسهم فإنه قد يصيب الهدف وقد يخطئ . وأما إذا لم يكن في مقام الريبة فهو غير مصيب دائماً ، فلا يتلاءم مع تشبيهه بالسهم .
وكذا الحال فيما دل على أ نّه زنا العين ، فإنّه ـ ومع غض النظر عن سنده ـ ظاهر في كون الناظر في مقام التلذّذ لا مطلقاً ، كما يظهر ذلك من قوله : "فإنّ لكل عضو زنا وزنا العين النظر" . فإنّ من الواضح أنّ زنا العين هو النظر متلذّذاً ـ كما هو الحال في زنا سائر الأعضاء ـ لا النظر المجرّد .
والمتحصل من جميع ما تقدّم : أ نّه لا مجال لاستثناء الوجه والكفين من حرمة النظر إلى الأجنبية ، فإنه لا دليل على ذلك بل الدليل على خلافه ، كما عرفت .
[1] اختاره المحقق (قدس سره) في الشرائع
[3] والعلاّمة (قدس سره) في القواعد
[4] ولعلّ الوجه في ذلك هو الجمع بين الطائفتين المتقدمتين .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وإن كان الأظهر جواز نظر المرأة إلى وجه الرّجل ويديه بل رأسه ورقبته وقدميه من غير تلذّذ وريبة ، بل حرمة نظرها إلى سائر بدنه غير العورتين من دون تلذّذ وريبة لا يخلو عن إشكال ، والإحتياط لا يُترك .

[2] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 104 .

[3] الشرائع 1 : 317 .

[4] قواعد الأحكام 2 : 3 .

نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست