ولكن الظاهر أنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّ موردها هو صورة التلذّذ والاستمتاع بالنظر إليها ، وهي مشمولة للآية الكريمة بلا إشكال إلاّ أ نّها أجنبية عمّـا نحن فيه حيث إنّ كلامنا في النظر المجرد عن التلذّذ لا مطلقاً .
ويؤيد ما ذكرناه أنّ نظر الشاب إليها كان من خلفها فيما عدا اللّحظات الاُولى ، ومما لا إشكال فيه أنّ ذلك إذا كان مجرداً عن التلذّذ ليس بحرام قطعاً .
الثاني : رواية أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، قال : استأذن ابن أُم مكتوم على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وعنده عائشة وحفصة ، فقال لهما : "قوما فادخلا البيت" . فقالتا : إنه أعمى ، فقال : "إن لم يركما فإنكما تريانه" [1] .
وفيه : أ نّها ضعيفة مرسلة ، باعتبار أنّ البرقي يرويها عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من دون ذكر الواسطة ، ومن المعلوم أنّ الفصل الزمني بينهما كثير جداً فلا يمكن الاعتماد عليها . على أ نّها قابلة للمناقشة من حيث إنّها تكفلّت بيان فعل النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، وهو لا يدل على اللّزوم .
الثالث : رواية محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) ، قال : قال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : "اشتدّ غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها ، أو غير ذي محرم منها" [2] .
وفيه : أ نّها ضعيفة السند جداً ، لوجود عدّة مجاهيل في سندها . على أ نّها أخصّ من المدّعى ، لأنّ موردها ذات البعل .
الرابع : رواية الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : "إنّ فاطمـة قالت له ـ في حديث ـ "خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهنّ الرجال" [3] .
وفيه : أ نّها مرسلة . على أ نّه لا دلالة فيها على اللّزوم .
الخامس : رواية الحسن الطبرسي أيضاً عن اُم سلمة، قالت: كنت عند رسول الله
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 129 ح 1 .
[2] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 129 ح 2 .
[3] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 129 ح 3 .