responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 38
تتبع سائر الأدلة ، وقد استدل على ذلك باُمور .
الأوّل : قوله تعالى : (قُل للمؤمِناتِ يَغْضُضنَ مِنْ أَبصَارِهنَّ) .
بدعوى أنّ الغضّ عبارة عن الترك ، فتكون الآية دالة على وجوب ترك النظر إلى الرجال .
وفيه : ما تقدّم من أنّ الغضّ ليس عبارة عن الترك، وإنّما هو عبارة عن جعل الشيء مغفولاً عنه ، وعدم الطمع فيه بالمرة والانصراف عنه .
وعليه فلا تكون للآية دلالة على حرمة نظرهن إلى الرجال على ما تقدم بيانه تفصيلاً .
وممّا يؤيِّد ذلك أنّ الخطاب في الآية الكريمة عامّ لجميع المؤمنات ، لإفادة الجمع المحلّى بالألف واللاّم ذلك ، فيشمل المبصرات منهن وغير المبصرات ، وحيث إنّ من الواضح أ نّه لا معنى لتكليف غير المبصرات بترك النظر ، فيتعيّن حمل الغضّ على ما ذكرنا من الانصراف عن الرجال وعدم الطمع فيهم .
نعم ، قد يتوهّم كون الآية الكريمة ناظرة إلى النظر ، وذلك بملاحظة معتبرة سعد الاسكاف عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : "استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنّعن خلف آذانهن ، فنظر إليها وهي مقبلة ، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سمّـاه ببني فلان فجعل ينظر خلفها ، واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه ، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: والله لآتين رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولاُخبرنه، فأتاه فلما رآه رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال: ما هذا؟ فأخبره، فهبط جبرئيل (عليه السلام) بهذه الآية (قُل للمُؤمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبصَارِهِمْ وَيحْفَظُوا فُروجَهُم ذلِكَ أَزكى لَهُمْ إنّ اللهَ خَبيرٌ بِما يَصنَعُونَ) [1] فإنّها وردت في فرض النظر إلى المرأة ، فتكون دالّة على أنّ المراد بالغضّ هو ترك النظر .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 104 ح 4 .

نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست