responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 52
[ 3404 ] مسألة 15 : المراد بالنفقة ما يحـتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره ، واُجرة المسكن ونحو ذلك . وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته، فعلى نفسه [1] إلاّ إذا كانت التجارة موقوفة عليه .
[ 3405 ] مسألة 16 : اللازم الاقتصار على القدر اللائق ، فلو أسرف حسب عليه [2] . نعم ، لو قتّر على نفسه ، أو صار ضيفاً عند شخص ، لا يحسب له [3] .
[ 3406 ] مسألة 17 : المراد من السفر العرفيُّ لا الشرعيُّ [4] فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة . كما أنه إذا أقام في بلد عشرة ايأم أو أزيد كانت نفقته من رأس المال ، لأنه في السفر عرفاً . نعم ، إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر ـ مثل التفرج ، أو لتحصيل مال له أو لغيره ، مما ليس متعلقاً بالتجارة ـ فنفقته في تلك المدّة على نفسه [5] .
وإن كان مقامه لما يتعلّق بالتجارة ولأمر آخر ، بحيث يكون كل منهما علّة مستقلة لولا الآخر : فإن كان الأمر الآخر عارضاً في البين، فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة[6]. وإن كانا في عرض واحد ، ففيه وجوه (

([1])
[7] ثالثها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لعدم صدق النفقة عليه .

[2] لخروجه عن المأذون من قبل المالك .

[3] إذ العامل لا يملك على المالك مقدار نفقته كي يأخذه على كل تقدير ، وإنما يجوز له التصرّف من رأس المال بمقدار نفقته ، فإذا لم يصرف لم يبق موضوع للحكم .

[4] فإنّ المراد به ما يقابل كونه في بلده .

[5] لأن نفقته حينئذ ليست بما أنه عامل مضارب ، فلا يشملها دليل خروجها من أصل المال .

[6] لإطلاق الدليل بعد صدق كون مقامه للتجارة .

[7] أقواها جواز الإنفاق ، حيث لا قصور في شمول الأدلّة للمقام ، بل يقتضيه
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا يبعد أن يكون الأخذ من مال التجارة هو الأظهر .

نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست