responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 129
بالبيّنة [1] .
أقول : لا يخفى أنّ الموافق لقواعد القضاء وعمومات كون البيّنة على المدّعي واليمين على من ادُّعي عليه ، هو ما ادُّعي عليه الإجماع ، نظراً لكون المالك هو المدّعي للضمان على العامل .
إلاّ أنّ المستفاد من النصوص الخاصّة ، كون المطالب بالبيّنة في محل الكلام هو العامل . وعليه فيتعين رفع اليد عن العمومات ، والحكم بإلزام العامل بالبيِّنة .
بيان ذلك : أنّ الروايات الواردة في المقام على ثلاث طوائف :
الطائفة الاُولى : ما دلّ على ضمان العامل ، وأ نّه لا بدّ له في دفع الضمان عن نفسه من إثبات مدّعاه . وهي عدّة روايات :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال في الغسال والصبّاغ : "ما سرق منهم من شيء ، فلم يخرج منه على أمر بيّن إنه قد سرق وكل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شيء. وإن لم يقم البيّنة وزعم أنه قد ذهب الذي ادّعي عليه، فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله"[2].
ومنها : صحيحة ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن قصّار دفعت إليه ثوباً فزعم أنه سرق من بين متاعه ، قال : "فعليه أن يقيم البيّنة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء ، فإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء" [3] .
ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : "كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس" [4] .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سئل عن رجل جمّال
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] مسالك الافهام 4 : 374 ـ 375 .

[2] الوسائل ، ج 19 كتاب الاجارة ، ب 29 ح 2 .

[3] الوسائل ، ج 19 كتاب الاجارة ، ب 29 ح 5 .

[4] الوسائل ، ج 19 كتاب الاجارة ، ب 29 ح 6 .

نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست