responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 128
بالنسيئة وادّعى الإذن من المالك ، فالقول قول المالك في عدم الإذن [1] .
والحاصل أنّ العامل لو ادّعى الإذن فيما لا يجوز إلاّ بالإذن قدِّم فيه قول المالك المنكر . ولو ادّعى المالك المنع فيما يجوز إلاّ مع المنع ، قدّم قول العامل المنكر له .
[ 3449 ] مسألة 52: لو ادّعى العامل التلف وأنكر المالك، قدِّم قول العامل، لأنّه أمين(

([1])
[2] سواء كان بأمر ظاهر أو خفي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المالك ما لم يُثبت هو التقيد ، لما عرفت من أ نّهما من المتضادَّين ، بل لا بدّ على العامل من إثبات ذلك ، وإلاّ فهو له ضامن .
ثمّ إنّ هذا الكلام لا يختصّ بالمقام بل يجري في موارد كثيرة ، منها الوقف إذا شك في عمومه وخصوصه ، فإنّه لا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن ما لم يعلم أنّ الصادر من المنشأ هو المطلق.
[1] حيث إنّ العامل مدّع والمالك منكر ، والقول قول المنكر ما لم يثبت المدّعي دعواه بالبيّنة ، أو حلف اليمين المردودة .

[2] تقدّم التعرّض لهذه المسألة في مسائل تنازع المالك والمستأجر من كتاب الإجارة . وحيث إنّها لا تخلو عن غموض ، فلا بأس بإعادة التعرض لها ثانياً ، لبيان ما هو الحقّ في المقام ويقتضيه التحقيق جلياً .
فنقول : لهذه المسألة صور أربع :
الاُولى : ما إذا كان العامل غير مأمون ، وادّعى تلف المال بغير تفريط حتى ينفي عن نفسه الضمان للمالك ، وادّعى المالك في قباله إتلافه للمال عمداً أو تفريطه في تلفه أو عدم تلفه أصلاً ، فطالبه بالعين أو ببدلها .
والمشهور في هذه الصورة بل ادّعي عليه الإجماع ، أنه ليس على العامل إلاّ اليمين وعلى المالك المدّعي للضمان إقامة البيّنة على خلاف ما يدّعيه العامل .
غير أنّ الشهيد الثاني (قدس سره) نسب في المسالك إلى المشهور مطالبة العامل
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا إذا لم يكن متّهماً ، وإلاّ فيستحلف .

نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست