responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 269

الرابع: في الجناية على الحيوان: من أتلف ما يقع عليه الذكاة بها فعليه أرشه وليس للمالك مطالبته با لقيمة، ودفعه إليه على الاقرب، ولو أتلفه لا بها فعليه قيمته يوم تلفه إن لم يكن غاصبا، ويوضع منها ما له قيمة من الميتة كالشعر، ولو تعيب بفعله فلمالكه الارش.

وأما مالا تقع الذكاة عليه ففي كلب الصيد أربعون درهما، وقيل قيمته، وفي كلب الغنم كبش، وقيل عشرون درهما، وفي كلب الحائط عشرون درهما، وفي كلب الزرع قفيز، ولا تقدير لما عداها، ولا ضمان على قاتلها.

وأما الخنزير فيضمن مع الاستتار بقيمته عند مستحليه، وكذا لو أتلف المسلم عليه خمرا أو آلة لهو مع استتاره، ويضمن الغاصب قيمة الكلب السوقية بخلاف الجاني ما لم ينقص عن المقدر الشرعي، ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلا لا نهارا ومنهم من اعتبر التفريط مطلقا، وروي في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر أن على الشركاء حصته، لانه حفظ وضيعوا، روي ذلك عن أمير المؤمنين (ع).

وليكن هذا آخر اللمعة ولم نذكر فيها سوى المهم، وهو مشهور بين الاصحاب، والباعث عليه اقتضاء بعض الطلاب نفعه الله وإيانا به.

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعترته المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر هم تطهيرا.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست