responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 268

العلم بسبق الحياة، وتجب الكفارة مع المباشرة، وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة، ويرثه وارث المال الاقرب فالاقرب، ويعتبر قيمة الام عند الجناية لا الاجهاض.

وهي في مال الجاني إن كان عمدا أو شبيها وإلا ففي مال العاقلة.

وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار، وفي شجاجه وجراحه بنسبته ويصرف في وجوه القرب.

الثاني، في العاقلة: وهم من تقرب بالاب وإن لم يكونوا وارثين في الحال، ولا تعقل المرأة والصبي والمجنون والفقير عند المطالبة، ويدخل العمود ان.

ومع عدم القرابة فالمعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الامام، ولا تعقل العاقلة عمدا ولا بهمية ولا جناية العبد، وتعقل الجناية عليه.

وعاقلة الذمي نفسه، ومع عجزه فالامام.

وتسقط بحسب ما يراه الامام، وقيل على الغني نصف دينار والفقير ربعه، والاقرب الترتيب في التوزيع.

ولو قتل الاب ولده عمدا فالدية لوارث الابن.

فإن لم يكن سوى الاب فالامام، ولو قتله خطأفالدية على العاقلة، ولايرث الاب منها شيئا.

الثالث، في الكفارة: وقد تقدمت ولا تجب مع التسبيب كمن طرح حجرا أو نصب سكينا في غير ملكه فهلك بها آدمي، وتجب بقتل الصبي والمجنون لا بقتل الكافر، وعلى المشتركين كل واحد كفارة، ولو قتل قبل التكفير في العمد أخرجت الكفارات من ثلث ماله إن كان.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست