responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 244

رجع بعد الاقرار مرتين لم يسقط الحد ويكفي في الغرم مرة.

الثامنة: يجب إعادة العين أو مثلها أو قيمتها مع تلفها، ولا يغني القطع عن إعادتها.

التاسعة: لا قطع إلا بمرافعة الغريم له، ولو قامت البينة فلو تركه أو وهبه المال سقط، وليس له العفو بعد المرافعة، وكذا لو ملك المال بعد المرافعة لم يسقط، ويسقط بملكه قبله.

العاشرة: لو أحدث في النصاب قبل الاخراج ما ينقص قيمته فلا قطع، ولو أخرجه مرارا قيل وجب القطع.

الحادية العشرة: الواجب قطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والابهام، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم وترك العقب، وفي الثالثة يحبس أبدا، وفي الرابعة يقتل.

ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم تقطع اليسار.

ويستحب حسمه بالزيت المغلي.

الثانية عشرة: لو تكررت السرقة فالقطع واحد، ولو شهدا عليه بسرقة ثم شهدا عليه بأخرى قبل القطع فالاقرب عدم تعدد القطع.

الفصل السادس، في المحاربة: وهي تجريد السلاح برا أو بحرا ليلا أو نهارا لاخافة الناس في مصر وغيره من ذكر أو أنثى قوي أو ضعيف لا الطليع والردء ولا يشترط أخذ النصاب.

ويثبت بشهادة عدلين وبالاقرار ولو مرة، ولا

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست