responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 245

تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض.

والحد القتل أو الصلب أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وقيل يقتل إن قتل قودا أو حدا.

وإن قتل وأخذ المال قطع مخالفا ثم قتل وصلب، وان أخذ المال لا غير قطع مخالفا ونفي، ولو جرح ولم يأخذ مالا اقتص منه ونفي، ولو اقتصر على شهر السلاح والاخافة نفي لاغير، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون الحق الآدمي وتوبته بعد الظفر لا أثر لها في حد أو غرم أو قصاص، وصلبه حيا أو مقتولا على اختلاف القولين، ولا يترك أزيد من ثلاثة وينزل وويجهز، ولو تقدم غسله وكفنه صلى عليه ودفن، وينفى عن بلده ويكتب إلى كل بلد يصل إليه بالمنع من مجالسته ومؤاكلته ومبايعته، ويمنع من بلاد الشرك فإن مكنوه قوتلوا حتى يخرجوه.

واللص محارب يجوز دفعه، ولو لم يندفع إلا بالقتل كان هدرا، ولو طلب النفس وجب دفعه إن أمكن، وإلا وجب الهرب، ولا يقطع المختلس ولا المستلب ولا المحتال على الاموال بالرسائل الكاذبة بل يعزر، ولو بنج أو سقى مرقدا وجنى شيئا ضمن وعزر.

الفصل السابع، في عقوبات متفرقة: فمنها إيتان البهيمة: إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر وأغرم ثمنها وحرم أكلها إن كانت مأكولة ونسلها، ووجب ذبحها وإحراقها، وإن كانت غير مأكولة لم تذبح بل تخرج من بلد الواقعة وتباع، وفي الصدقة به أو إعادته على الغارم وجهان.

والتعزير موكول إلى الامام

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست