responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 202

وإلا فالربع، وإن أقر بآخر وأكذب نفسه في الاول أغرم له، وإلا فلا شي ء عليه.

ولو أقر بزوجة أقر للميت فالربع أو الثمن، فإن اقر بأخرى وصدقته الاولى اقتسما، وإن أكذبتها غرم لها نصيبها وهكذا.

(43) كتاب الغصب

وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا.

فلو منعه من سكنى داره أو إمساك دابته المرسلة فليس بغاصب لهما، ولو سكن معه قهرا فهو غاصب للنصف، ولو انعكس ضعف الساكن ضمن أجرة ما سكن، قيل ولا يضمن العين.

ومد مقود الدابة غصب إلا أن يكون صاحبها راكبا قويا مستيقظا.

وغصب الحامل غصب للحمل ولوتبعها الولد ففي الضمان قولان.

والايدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان، فيتخير المالك في تضمين من شاء أوالجميع، ويرجع الجاهل منهم بالغصب على من غره.

والحر لا يضمن بالغصب ويضمن الرقيق، ولو حبس الحر لم يضمن أجرته إذا لم يستعمله بخلاف الرقيق.

وخمر الكافر المستتر محترم يضمن بالغصب بقيمته عند مستحليه، وكذا الخنزير.

ولواجتمع المباشر والسبب ضمن المباشرإلا مع الاكراه أو الغرور فيستقر الضمان في الغرور على الغار.

ولو أرسل ماء في ملكه أو

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست