responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 201

إلا أن يصدقه زيد.

ولو أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم ادعى المواطأة أحلف المقر له.

الفصل الثالث، في الاقرار بالنسب: ويشترط فيه أهلية المقر وإمكان إلحاق المقربه.

فلو أقر ببنوة المعروف بنسبه أو ببنوة من هو أعلى سنا أو مساويا أو أنقض بما لم تجر العادة بتولده منه بطل.

ويشترط التصديق فيما عدا الولد الصغير والمجنون والميت، وعدم المنازع، فلو تنازعا اعتبرت البينة، ولو تصادق اثنان على نسب غير التولد صح وتوارثا، ولم يتعدهما التوارث، ولا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه.

ولو أقر العم بأخ دفع إليه المال، فلو أقر العم بعد ذلك بولد وصدقه الاخ دفع إليه وإن أكذبه لم يدفع اليه وغرم العم له ما دفع إلى الاخ.

ولو أقرت الزوجة بولد فصدقها الاخوة أخذ المال وإن أكذبوها دفعت إليه الثمن، ولو انعكس دفعوا إليه ثلاثة الارباع.

ولو أقر الولد بآخر إليه النصف، فإن أقر بثالث دفعا إليه الثلث.

ومع عدالة اثنين يثبت النسب والميراث، وإلا فالميراث حسب.

ولو أقر بزوج للميتة أعطاه النصف إن كان المقر ولدها،

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست