responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 161

الفصل الثاني، في العقد: فالايجاب زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير.

والقبول: قبلت التزويج أو النكاح أوتزوجت أو قبلت.

مقتصرا كلاهما بلفظ المضي، ولا يشترط تقديم الايجاب ولاالقبول بلفظه، فلو قال زوجتك فقال قبلت النكاح صح.

ولا يجوز بغير العربية مع القدرة، والاخرس بالاشارة، ويعتبر في العاقد الكمال فالسكران باطل عقده ولو أجاز بعده، ويجوز تولي المرأة العقد عنها وعن غيرها إيجابا وقبولا، ولا يشترط الشاهدان ولا الولي في نكاح الرشيدة وإن كانا أفضل، ويشترط تعيين الزوج والزوجة، فلو كان له بنات وزوجه واحدة ولم يسمها فإن أبهم ولم يعين شيئا في نفسه بطل، وإن عين فاختلفا في المعقود عليها حلف الاب إن كان الزوج رآهن وإلا بطل العقد.

ولا ولاية في النكاج لغير الاب والجد له، وللمولى والحاكم والوصي، فولاية القرابة على الصغيرة أو المجنونة أو البالغة سفيهة وكذا الذكر، ولا على الرشيدة في الاصح، ولو عضلها فلا بحث في سقوط ولايته، والمولى يزوج رقيقه، والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل مع كون النكاح صلاحا له، وخلوه من الاب والجد.

وهنا مسائل: يصح اشتراط الخيار في الصداق، ولا يجوز في العقد فيبطل.

ويصح توكيل كل من الزوجين في النكاح، فليقل الولي

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست