responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 162

زوجت من موكلك فلان، ولا يقل منك، وليقل: قبلت لفلان، ولا يزوجها الوكيل من نفسه إلا إذا أذنت عموما أو خصوصا.

الثانية: لو ادعى زوجية امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهرا وتوارثا، ولو اعترف أحدهما قضي عليه به دون صاحبه.

الثالثة: لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها عليه الزوجية حلف، فإن أقامت بينة فالعقد لها، وإن أقام بينة فالعقد له، والاقرب توجيه اليمين على الآخر في الموضعين لجواز صدق البينة مع تقدم عقده على من ادعاها، وصدق بينة من تقدم عقده على من ادعته.

ولو أقاما بينة فالحكم لبينته، إلا أن يكون معها مرجح من دخول، أو تقدم تأريخ.

الرابعة: لو اشترى العبد زوجته لسيده فالنكاح باق، وإن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إياها، فإن قلنا بعدم ملكه فكالاول، وإن حكمنا بملكه بطل العقد، أما المبعض فإنه يبطل العقد قطعا.

الخامسة: لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مهر المثل، ولا بالمجنون ولا بالخصي، ولا يزوج الطفل بذات العيب، فيتخير بعد الكمال.

السادسة: عقد النكاج لو وقع فضولا يقف على الاجازة من المعقود عليه أو وليه، ولا يبطل على الاقرب.

السابعة: لا يجوز نكاح الامة إلا بإذن مالكها وإن كانت امرأة، في الدائم والمتعة، ورواية سيف منافية للاصل، ولو زاد العبد المأذون على مهر المثل صح، وكان الزائد في ذمته يتبع به بعد عتقه،

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست