نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 62
وحصول الجدب لذلك [١] إهلاكه الغلات أو الثمار ببعض الآفات أو تكثير الخلق أو
تقليل شهواتهم الى المنهيات ، لاختصاص هذه الأمور به سبحانه دون خلقه ، فلا شبهة
في كون هذه الغلاء لطفا أو عقابا ، وان كان سبب الغلاء احتكار الظلمة الأقوات
وغيرها أو منع المسافرة أو جبرهم على البيع بأعلى السعرين فهو مضاف الى من فعل
أسبابه دونه تعالى ، والغلاء على هذا الوجه قبيح لاستناده الى وجه قبيح.
وأما الأجل فهو
الوقت ، يقال : دين مؤجل أى موقت ، ومنه قوله تعالى : ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ )[٢] أي آخر وقت
عدتهن ، وإذا صح هذا فأجل الموت وقت حدوثه ، وأجل القتل وقت حدوثه ، فكما لا يصح
أن يقال ان للموت أو القتل الحادث وقتين ، كذلك لا يجوز أن يقال أجلان.
فأما الموت فلا
يكون الا من فعله لكونه عبارة عن انتفاء الحيوة بغير سبب ظاهر ، بل بأحد أمرين
مختصين بمقدوره تعالى ، اما بأن [٣] يفعل سبحانه ضدا للحيوة يسمى موتا متى وجد انتفت الحيوة
، أو نقض باطن البنية بنفي تأليفها بضد ، أو نفى بعض ما يحتاج إليه الحيوة من
المعاني ، أو تكثيره على الحاجة اليه أو تقليله فتنتفي الحيوة ، وبخروج محلها عن
الصفة التي لا يصح حلولها فيه من دونها ، وبهذا يعلم خروج الذات عن كونها حية متى
زادت الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة أو نقصت عن مقدار الحاجة كما يعلم
انتفاء الحيوة بقطع الرأس والتوسط [٤] ، وكل من هذه الأمور خارج عن مقدور